للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وقد قدمنا ذكر الفروض والسنن والفضائل جملة، ومنها ما فصِّل (١) في المدونة فيترك الكلام عليه إلى بابه، ومنها ما لم يقصد تفصيله (٢) كالوجه. والنظر فيه في شيئين (٣): أحدهما: حدّه، والثاني: حكم الشعور النابتة عليه.

[(حد الوجه)]

فأما حدُّه طولاً فمن منابت الشعر المعتاد إلى آخر الذَّقَن. واحترزنا بالمعتاد من الأَغَمِّ -وهو من نبت الشعر على بعض وجهه- فيجب عليه غسل ما غطاه (٤) الشعر من الوجه. ومن الأنزع -وهو من انحسر الشعر عن بعض رأسه- فلا يجب عليه غسل ما انحسر (٥) عنه الشعر من رأسه.

فأما حدُّه عرضاً ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه من الأذن إلى الأذن، والثاني: أنه من العذار إلى العذار (٦)، فيخرج من ذلك ما بين العذار والأذن، والثالث: أنه كالقول الأول في حق النقي الخد من الشعر، وكالقول الثاني في حق الملتحي.

وسبب الاختلاف اختلافهم في اسم الوجه على أي شيء يقع.

وزاد القاضي أبو محمد (٧) قولاً رابعاً، وهو أن غسل ما بين العذار


(١) في (ص) فصله.
(٢) في (ق) يفصله.
(٣) في (ق) و (م) فصلين.
(٤) في (ق) و (م) ما ينكشف عنه.
(٥) في (ق) ما انكشف.
(٦) جاء في لسان العرب ٤/ ٥٥٠: عذار الرجل شعره النابت في موضع العذار، والعذار استواء شعر الغلام. يقال ما أحسن عذاره أي خط لحيته.
(٧) هو الإمام العلامة القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي العراقي، له كتاب "التلقين" وغيره. توفي بمصر سنة (٤٢٢هـ). ترتيب المدارك: ٤/ ٦٩١، والسير: ١٧/ ٤٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>