للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يذكر من التشهد (١). ويذكرها بالتقصير عن معاني ما يذكره ويمنعها أيضاً من الغفلة عن ذلك. والقول الثاني: أنه [يبسط (٢) مسبحته (٣) غير محرك (٤) لها. قيل المراد بذلك الإشارة إلى الوحدانية. والقول الثالث: أنه] (٥) يبسطها موحداً إلى أن يبلغ قوله: "أشهد أن لا إله إلا الله" فيشير بأصبعه مقرراً على نفسه جميع ما يلزمه الإيمان به. وهذا كله لا ينبغي أن يعد خلافاً، وإنما يعد هيئات (٦). وهي عنوان على ما في الباطن فيعتقد (٧) الإنسان منها بقدر ما يكون في باطنه في تلك الحالة من التقرير على النفس، والإشارة إلى التوحيد أو تنبيه النفس على الغفلة عن الذكر.

...

باب في أحكام الناعس والغافل والزاحم (٨)

وقد قدمنا أن المشروع متابعة (٩) الإمام لا مسابقته ولا مقارنته. وذكرنا حكم المسابقة والمساواة في تكبيرة الإحرام، وحكمها فيما عدا ذلك من الأركان. والمتابعة (١٠) أن يفعل المأموم الأركان عقيب فعل الإمام. فإن لم يمكنه ذلك لأنه نعس نعاساً لا ينقض وضوءه أو زوحم أو غفل، فلا يخلو أن يطرأ له ذلك بعد أن عقد الركوع وعند أخذ الإمام في السجود، أو قبل


(١) في (ر) التشهدين.
(٢) في (ق) يسقط.
(٣) في (ر) مسبحة.
(٤) في (ر) محركة.
(٥) ساقط من (ص).
(٦) في (ت) وإنما هذه صفات وفي (ق) و (ص) وإنما هذه مهيئات.
(٧) في (ق) و (ص) فيفعل.
(٨) في (ص) المزاحم.
(٩) في (ت) و (ق) مساواة.
(١٠) في (ق) و (ص) و (ت) والمساواة.

<<  <  ج: ص:  >  >>