للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل يجب في الخلوة لحرمة الملائكة؟ حكى (١) أبو الحسن اللخمي استحبابه (٢). والذي سمعناه في المذاكرات القولين؛ الوجوب والندب. وقد قال - صلى الله عليه وسلم - "إِياكم وَالتعَرَّيَ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لاَ يُفَارِقُكُم"، (٣)، يعني الملائكة. ثم قال في آخر الحديث: "فَاستَحْيُوهُمْ وَأَكَرِمُوهُمْ"، هذا أمر. وبين الأصوليين خلاف في مقتضاه هل الوجوب أو الندب. وأيضاً فمن أوجب قاس على الإنسان، ومن أسقط الإيجاب رأى أن التزامه من المشقة التي تسقطها الشريعة السمحة.

وأراد أبو الحسن اللخمي أن يجعل المذهب على قولين: هل يجب (٤) ستر العورة في الصلاة أو ليس (٥) كذلك، إذا كان المصلي في الخلوات حيث لا ناظر (٦). وإنما عوَّل على قول من قال من أهل المذهب: من صلى بادي العورة أعاد في الوقت، وليس كما ظنه". وإنما المذهب على قول واحد في وجوب الستر. لكن الخلاف في وجوب الإعادة في الوقت، أو فيه وبعده على الخلاف في ستر العورة هل هو من شروط الصحة أم لا؟

فإذا تقرر هذا قلنا: لا يخلو مريد الصلاة من أن يكون عاجزاً عن الستر أو قادراً.

[(حكم العاجز عن ستر العورة)]

فإن كان عاجزاً فلا يخلو أن يكون بحيث لا آدمي ينظر إليه، أو بحيث ينظر إليه. وهذا لا يخلو إما أن يكون في ليل أو نهار. فإن كان


(١) في (ر) و (ت) وحكى.
(٢) التبصرة ص: ٨٢.
(٣) أخرجه الترمذي في الأدب ٢٨٠٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وقال: "هَذَا حدِيثٌ غرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الوَجهِ".
(٤) هكذا في سائر النسخ ولعل الصواب (في مسألة ستر العورة في الصلاة هل تجب أم لا؟).
(٥) في (ر) وليس.
(٦) التبصرة ص: ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>