للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد إمكان طرحه ففيه من الخلاف ما قدمناه في الخارج من الحلق يُسترد. وأما المستدعي ففيه القضاء في الصوم الواجب لإمكان أن يرجع منه شيء. واختلف البغداديون هل الأمر بالقضاء على الوجوب أو على الاستحباب. ولعل هذا التردد في رجوع شيء منه فيكون (١) بمنزلة من شك هل وجب عليه شيء أم لا؟ وهل (٢) فيه الكفارة [أم لا؟] (٣) أما إن كان استدعى لعذر أوجبه فلا كفارة عليه، وأما إن كان لغير عذر ففي الكفارة قولان: المشهور إسقاطها، والشاذ وجوبها. قال [أبو الفرج] (٤) البغدادي: هو القياس. وتأوله على مذهب مالك رحمه الله. ولعلَّ هذا خلاف في شهادة هل يمكن أن يسلم مستدعي القيء من أن يرجع إلى حلقه شيء أم لا، أو نقول: وإن رجع يجري الخلاف في هذا القبيل هل في عمد رده بعد إمكان طرحه كفارة أم لا؟ وإثباتها حماية للذريعة، ونظرًا إلى القاعدة الكلية لوجوب الكفارة في العمد، وإسقاطها لأنّ النفوس تأباه بطبعها.

...

[فصل (حكم المضمضة والسواك)]

ولا خلاف في إباحة المضمضة للصائم. ولو تمضمض في وضوء أو غيره فسبقه الماء وجب عليه القضاء عندنا، لأنا نوجب (٥) القضاء مع النسيان والغلبة، وهذا منه. ولا كفارة إلا أن يتعمد وصول الماء من غير غلبة.

والسواك مباح عندنا قبل الزوال وبعده، إذا كان مما لا يتحلل منه ما


(١) في (ر) ليكون.
(٢) في (ر) و (ت) و (م) فهل.
(٣) ساقط من (ر) و (ق).
(٤) ساقط من (ر) و (ق).
(٥) في (ق) نقول بوجوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>