للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو جاز أن تتقدم النية، ومن رده إلى الصلاة فلا. لأن الصوم يشق محاذاة أوله بالنية، والوضوء لا يشق فيه ذلك، ولذلك أوجبت المقارنة.

...

[فصل (في المطلوب من النية في الطهارة)]

والمطلوب من النية في الطهارة أن ينوي أحد ثلاثة أشياء: إما رفع الحدث، أو استباحة الصلاة، أو امتثال (١) الأمر. وهذه متى حضر (٢) ذكر جميعها فلا يمكن أن يقصد (٣) أحدها دون الآخر بل هي متلازمة، وإن حضر بباله بعضها أجزأ عن جميعها كما قدمناه. ولو خطر بباله جميعها وقصد بطهارته بعضها ناوياً عدم حصول الإجزاء فالطهارة أيضاً باطلة. لأن النية غير حاصلة، ومثاله أن يقول أرفع الحدث ولا أستبيح الصلاة، أو [أستبيح الصلاة] (٤) ولا أرفع الحدث، أو أمتثل أمر الله في الإيجاب ولا أستبيح ولا أرفع، فهذا أتى بنية متضادة شرعاً [وحكماً] (٥) فتتنافى (٦) النية وتكون كالعدم.

ولو توضأ أو اغتسل قاصداً بالاستباحة صلاة (٧) دون غيرها فإن لم يحضر الغير (٨) بباله استباح كل صلاة، ولو حضر بباله وقصد أنه لا يتطهر له ومثاله أن يقول: أتطهر للظهر دون العصر؛ ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يجزيه ويصلي به سائر الصلوات، والثاني: أنه لا يجزيه ولا


(١) في (ت) و (ق) وامتثال.
(٢) في (ت) خطر.
(٣) في (ص) أن يقد أحدهما وفي (ت) و (ق) أن يقصد ذكر أحدهما.
(٤) ساقط من (ر).
(٥) ساقط من (ت) و (ق) و (ص).
(٦) غير مقروء في (ت).
(٧) في (ت) الصلاة.
(٨) في (م) فإن لم يخطر الغسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>