للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخالطه من الريق ما يضيف الماء (١) أو لا يخالطه قدر ذلك.

فإن لم يقدر على تناول الماء بوجه من الوجوه إلا بأن يدخل يده فيه؛ فإن كان في يده من النجاسة مقدار ما يغير الماء فإنه يتيمم ويتركه، وإن كان الماء لا يتغير بذلك والماء يسير فيجري على الخلاف المتقدم في الماء اليسير تحله النجاسة ولا تغيره. وقد تقدم الثلاثة الأقوال: أحدها: أنه طاهر [مطهر] (٢) فيستعمله هذا. والثاني: أنه نجس فيتركه هذا، وينتقل إلى التيمم. والثالث: أنه مشكوك في حكمه (٣) فيختلف هل يتيمم ويصلي [صلاة واحدة على ما قدمناه] (٤) ثم يغتسل به ويصلي صلاة ثانية؟ أو يغتسل به ويتيمم ويصلي صلاة واحدة على ما قدمناه؟

وأما المضمضة والاستنشاق فهما عندنا (٥) سنتان في الغسل كما هما

في الوضوء. وكذلك مسح داخل الأذنين. وأما خارجهما فلا خلاف في

فرضيتهما في الغسل. والداخل هاهنا الصماخ (٦).

...

[فصل]

وأما فضائل الغسل فهي الابتداء بالوضوء قبله.

[(حكم الرجلين في الغسل)]

وهل يكمل أعضاء الوضوء أو يبقي الرجلين حتى يغسلهما في آخر غسله؟ في المذهب في ذلك قولان. وقد روت عائشة رضي الله عنها


(١) ساقط من (ت). كذا في سائر النسخ.
(٢) ساقط من (ر).
(٣) في (م) و (ق) فيه.
(٤) ساقط من (ر).
(٥) في (ر) و (ت) عندي.
(٦) قال في مختار الصحاح ١/ ١٥٥: الصِّماخُ بالكسر: خرق الأذن.

<<  <  ج: ص:  >  >>