للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في اليوم الأول في أول الوقت وفي الثاني في آخره (١).

[(تفصيل أحكام الأوقات)]

ولنرجع إلى تفصيل أحكام الأوقات فنقول هي على قسمين: وقت أداء ووقت قضاء؛ فوقت الأداء على قسمين: وقت اختيار ووقت اضطرار؛ فوقت الاختيار على أربعة أقسام: وقت فضيلة، ووقت إباحة، ووقت رخصة، ووقت سنة.

[(وقت القضاء)]

فأما وقت القضاء فهو بعد مضي الاختياري والضروري. وذلك في الظهر والعصر بعد مغيب الشمس (٢). وفي المغرب والعشاء بعد طلوع الفجر. وفي الصبح بعد طلوع الشمس.

[(الوقت الضروري)]

وأما الوقت الضروري فهو في الظهر بعد مضي القامة الأولى في قول، وبعد مضيها ومضي مقدار أربع ركعات في قول ثان. وهو في العصر بعد مضي القامة الثانية في قول، وبعد اصفرار الشمس في قول ثان. وهو في المغرب بعد إكمال (٣) أدائها في قول، وبعد مغيب الشفق في قول. وهو


(١) أخرجه مسلمِ في المساجد (٦١٣) واللفظ له والترمذي في الصلاة (١٥٢) عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ بُرَيدةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ: "صَلِّ مَعَنَا هَذَينِ"- يَعْنِي اليَوْمَيْنِ- فَلَمَّا زَالَت الشَّمْسُ أَمَرَ بلاَلاً فَأذَّنَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظَّهْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ العَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ المَغْرِبَ حِينَ غَابَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَبرَدَ بالظَّهْرِ فَأَبرَدَ بِهَا فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا وَصَلَّى العَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَة أَخَّرَهَا فَوْقَ الّذِي كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: " أَينَ السائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ" فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "وَقْتُ صَلَاِتكُمْ بَينَ مَا رَأَيتُم".
(٢) في (ق) الشفق
(٣) في (ص) إمكان أدائها وفي (ت) إمكانها.

<<  <  ج: ص:  >  >>