للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملك أن يملك، فإن عددناه مالكًا تصور أنه قبض ثم دفع لمن يطلبه فتجب عليه الزكاة، وإن قلنا لا يعد مالكاً لم يعد قدرته على القبض كالقبض (١) فلا يزكي (٢).

...

باب في [أحكام] (٣) زكاة القراض

والنظر فيه في شيئين: أحدهما: هل تجب الزكاة أو تسقط؟ والثاني: متى يؤمر بإخراجها؟

أما الأول، فلا خلاف أن رب المال متى كان مخاطبًا بالزكاة على انفراده، والعامل كذلك أيضًا أن الزكاة واجبة في الجميع. فإن سقط عنهم الخطاب لدين عليهما أو لكونهما عبدين، فلا خلاف أيضًا في سقوط الزكاة. وإن خوطب أحدهما دون الثاني فهاهنا ثلاثة أقوال:

أحدها: مراعاة رب المال، فمتى [توجه عليه الخطاب توجهت الزكاة عليه، وفي ربح المال. وإن كان ممن لا يخاطب بها ولم يتوجه] (٤) خطابه، سقطت الزكاة عن العامل أيضًا.

والثاني: مراعاة حكم العامل في نفسه، فإن كمل له النصاب وكان ممن يخاطب بالزكاة وجبت عليه، وإلا لم تجب.

والثالث: مراعاتهما جميعًا، فمتى توجب سقوطها عن أحدها سقطت عن العامل في الربح.


(١) في (ر) كالمقبض.
(٢) في (ر) فلا يزكي بلا خلاف وبالله التوفيق.
(٣) ساقط من (ر).
(٤) في (ر) توجب خطابه وجبت الزكاة عليه في ربح العامل، وإن كان ممن لا يخاطب
بها وإن لم يتوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>