للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقوال على الجملة: وجوب الزكاة لكل عام، ووجوبها لعام واحد، وسقوطها. وهل يعتد (١) عليه من غير علمه وتفريطه من غير تفريطه فيه التفصيل المتقدم.

ولم (٢) يختلف في المذهب في العين المغصوب أنه لا يزكيه لكل عام (٣) وإنما يختلف (٤) هل يستقبل به حولًا أم لا؟ ولم يختلف في الدين أنه يزكيه لعام واحد كما قدمناه. واختلف فيمن عليه دين فوهب له عند حلول الحول هل يستقبل به حولًا (٥) أم لا؟ وهذا لأنّ المديان لا يزكي لأنه غير كامل الملك لقدرة من له عليه دين على أن ينتزع (٦) ماله من يديه. فإذا وهب له (٧) فهل يكون كأن لم يزل مالكًا لما وهب له لظهور الأمن من الانتزل أو كأنه إنما ملكه الآن؟ وهذا على الخلاف في المترقبات متى يعد حصولها حقيقة. وأما الخلاف في المال المحال [به] (٨) فنؤخر الكلام عليه إلى زكاة المديان.

...

[فصل (حكم زكاة المنافع)]

واختلف المذهب في الواجب في (٩) المنافع هل يقدر استقرار ملكه يوم قبضه أو يوم استفاء العوض عنه؟ وعلى هذا اختلف المذهب فيمن


(١) في (ق) و (ت) وهل يفتقر.
(٢) في (ت) ولكن لم وفي (ق) لكن لم.
(٣) في (ق) إلا لعام واحد.
(٤) في (ق) اختلف.
(٥) في (ق) أو يزكيه الآن وهذا لأن.
(٦) في (ر) ينزع.
(٧) في (ر) وهبه.
(٨) ساقط من (ر).
(٩) في (ر) عن.

<<  <  ج: ص:  >  >>