للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قل صحت الصلاة وأجزأ عنه سجود السهو [بعد السلام] (١)، وإن كان جهلاً أجزأ على القولين في الجاهل هل حكمه حكم العامد أو حكم الناسي.

وهل يتنزل التنحنح بمنزلة الكلام. أما إن كان بغلبة فلا خلاف في صحة الصلاة، وأما إن كان بغير غلبة، ففي المذهب قولان: أحدهما: أنه بمنزلة الكلام، ينظر (٢) في السهو والعمد إلى ما قدمناه. والثاني: أنه ليس بمنزلته، وهو خلاف في شهادة تصوره (٣) هل تتركب منه حروف كما تتركب (٤) من الكلام، أم لا يتركب ذلك؟ وهكذا اختلفوا في النفخ هل يتنزل منزلة الكلام، وهو على ما قدمناه.

[(حكم الضحك في الصلاة)]

وأما الضحك فإن كان قهقهة فلا خلاف في بطلان الصلاة بعمده. واختلفوا في سهوه وغلبته؛ فقيل: هما بمنزلة الكلام، وقيل: تبطل الصلاة بالقهقهة على الإطلاق وردها إلى الكلام لأن أعلى مراتبها أن يتركب منها حروف تشبه (٥) الكلام. والبطلان به مطلقاً؛ لأنها تناقض مقصود الصلاة وهو الخشوع.

وإن كان تبسماً فلا يبطل الصلاة، وإن كان تعمداً فهل يسجد لسهوه؟ قولان: أحدهما: نفي السجود إذ ليس بزيادة قول ولا فعل. وقيل: بإثبات السجود. واختلف هؤلاء متى يكون محله؟ فقيل: قبل السلام لأنه نقص خشوع (٦)، وقيل: بعد لأنه زيادة حركات وإن قلت.


(١) ساقط من (ق) و (ت).
(٢) في (ت) و (ر) يفصل وفي (م) ينفصل.
(٣) في (ق) وصورته.
(٤) في (ت) يتركب منه حرفاً كما يتركب، وفي (ر) يتركب منه الحروف كما يتركب.
(٥) في (ر) فأشبه.
(٦) في (ر) و (ت) خشوعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>