للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمسكوك (١) إن تصور فيهما زيادة قيمة.

وأما المصوغ فإن كانت الصياغة غير مباحة فلا تعتبر قيمتها أيضًا بلا خلاف. وإن كانت مباحة فظاهر المذهب على قولين: أحدهما: ترك اعتبار قيمتها إلحاقًا لذلك بالمسكوك، والثاني: اعتبارها لأنها كالسلعة المملوكة ويقدر على بيعها وتحصيل العوض عنها.

وإذا قلنا باعتبار القيمة فكيف صورة ذلك؟ المنصوص أنها كالعروض فإذا بيعت وجبت الزكاة حينئذ، ولا يكمل بها الأنصاب. ويتخرج في المذهب قول ثان أنه يكمل به النصاب قياسًا على ما قيل في الحلي تكون فيه الأحجار التي لا يقدر على تخليصها أنها تزكى زكاة العين على ما سيأتي بيانه إن شاء الله.

...

[فصل (جمع الذهب والفضة في تكميل النصاب)]

ولما (٢) كان النقدان متفقين في حال (٣) المقاصد وأنهما ثمن للمبيعات وقيم المتلفات، وهذا هو المقصد الأول [بهما] (٤)، ولا يختلفان إلا من باب كثرة القيمة وقلتها وجب عندنا أن يجمعا في الزكاة فيكمل النصاب من أحدهما بالآخر. لكن المراعى في ذلك الوزن دون القيمة، ويقدر الدينار بعشرة دراهم. ووقع لأشهب أن (٥) أوقية الدنانير أربعة (٦) [دنانير] (٧)، وإنما عوّل على أن صرف الدينار في حكم الزكاة بعشرة دراهم. وأوقية الدراهم


(١) في (ق) والمكسور والمراد بالمسكوك هي الدراهم والدنانير المضروبة.
(٢) في (ر) وإن.
(٣) في (ر) جل.
(٤) ساقط من (ر).
(٥) في (ر) أن المراعات جمعه نظرًا إلى أن.
(٦) في (م) أربعين.
(٧) ساقط من (ق) و (م) و (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>