للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل (في حكم المتيمم يجد الماء)]

والمتيمم يجد الماء لا يخلو من أن يكون الموجود منسيًا في رحله أو لم يتقدم له به علم؛ فإن كان منسياً في رحله فلوجوده ثلاث صور: إحداها: أن يجده قبل التلبس بالصلاة، والثاني: أن يجده في أثنانها، والثالث: أن يجده بعد إكمالها؛ فإن وجده قبل التلبس بها (١) فلا شك أنه يجب عليه استعماله، وإن وجده في أثنائها فقولان: أحدهما: أنه يقطع ثم يستعمله ويبدأ، لأنه مفرط بنسيانه. والثاني: أنه يتم صلاته، لأنه فاقد للماء [فيعذر] (٢)، والناسي لا يلزمه التكليف.

وإن وجده بعد إكمال الصلاة ففي الإعادة ثلاثة أقوال: أحدها: سقوطها قياساً على الناسي، والثاني: وجوبها وإن خرج الوقت بناء (٣) على أنه غير معذور بالتفريط (٤)، وقياسًا على المُظاهِر ينسى رقبة في ملكه فيصوم أو يطعم، ثم يعلم بها فإنه يجب عليه إعتاقها. والثالث: أنه يعيد في الوقت. والفرق بين هذا وبين الرقبة أن الإعتاق غير مؤقت بوقت والصلاة مؤقتة (٥). فإذا ذهب الوقت فقد فات التلافي.

وإن لم يتقدم له بالماء علم؛ فإن وجده قبل التلبس بالصلاة فكما قلنا في الناسي، وإن وجده في أثنائها لم يقطع على المنصوص في المذهب، لأنه غير مفرط، وإن وجده بعد إكمالها فالأصل ألا إعادة إلا على ما قلناه (٦) في تفصيل المشهور.

...


(١) في (ت) التلبس بالصلاة.
(٢) ساقط من (م) و (ق) وفي (ص) فيعيد.
(٣) في (ق) و (ت) و (م) و (ص) حملا.
(٤) في (ر) و (ت) للتفريط.
(٥) في (ص) مؤقتة بوقت.
(٦) في (ت) و (م) و (ص) فالأصل الإعادة إلا على ما قلناه، وفي (ق) فالأصل الإعادة على ما قلناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>