للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واجب؟ يجري على الخلاف المتقدم. وإن لم يستدم [النظر] (١)، استحب له القضاء ولا يجب. وإن أمنى؛ فإن استدام فالقضاء والكفارة، وإن لم يستدم فالقضاء. وهل يكفر؟ جمهور المذهب على أنه لا يكفر، وألزمه الكفارة أبو الحسن القابسي رحمه الله، وتأوله على ابن القاسم إذا قصد إلى النظر. ورأى أن قوله بالسقوط (٢) إنما هو مع عدم القصد.

وسبب الخلاف تعليق الحكم على النوادر، فتجب الكفارة. أو عدم تعليقه على ذلك، فتسقط.

[(حكم القبلة)]

وإن قبَّل فالتذ بقلبه فلا شيء عليه؛ إذ لا حكم للذَّة بانفرادها، فإن أنعظ فقولان: وجوب القضاء وإسقاطه. وهذا خلاف في حال؛ هل يمكن (٣) الإنعاظ من غير مذي؟ وهاهنا قارن الإنعاظ [قبلة] (٤)، فهل يقتضي تعلق الحكم عليه، بخلاف إذا فكر ونظر (٥). وإن أمذي أمر بالقضاء. وهل يجب؟ قولان كما تقدم. فإن أمنى وجب القضاء، وهل تجب الكفارة؟ أما إن استدام فهي واجبة؛ لأنه [قاصد لفعل] (٦) يوجد معه المني غالباً. وإن لم يستدم فقولان: وجوب الكفارة، وإسقاطها. وهما خلاف في حال، هل يوجد المني من القبلة غالباً أم لا؟ وذلك يختلف باختلاف أحوال الناس.

[(حكم المباشرة والملاعبة)]

وأما إن باشر أو لاعب ولم يمذ فلا قضاء إلا أن ينعظ ففيه قولان كما تقدم في القبلة. وإن أمذى أمر بالقضاء. وهل يجب؟ قولان كما تقدم.


(١) ساقط من (ق).
(٢) في (ق) بالإسقاط.
(٣) في (ق) و (ت) ينكسر.
(٤) ساقط من (ق).
(٥) في (ت) أو نظر.
(٦) في (ق) فعلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>