للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصول. والشاذ اختصاص يوم عاشوراء بصحة الصوم وإن وقعت النية في النهار، لقوله - صلى الله عليه وسلم - يوم عاشوراء: "أنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر" (١). وظاهره يقتضي إباحة الصيام لمن لم يبيِّته، ولعلَّه يحتمل هذا في المشهور (٢) على بيان الحكم في عدم الوجوب، ويكون معناه: فمن شاء أن يصم في عام ثان لا في هذا اليوم.

[(محل النية)]

وإذا ثبت اشتراط تقدّم النيّة. فلا خلاف عندنا أن محلّها الليل، ومتى عقدت فيه أجزأت ولا يشترط مقارنتها للفجر بخلاف الصلاة والطهارة والحج، فإنا (٣) نشترط المقارنة والتقدم بالزمان اليسير على ما تقدّم تفصيله. والفرق بين الصوم وبين سائر [هذه] (٤) العبادات أن الغالب [مجيء] (٥) أول زمن (٦) الصيام والناس (٧) نيام. وفي تكليفهم المقارنة كبير مشقة عليهم، تُسقط مثلها الشريعة.

[(هل يجزي تبييت النية في أول رمضان علي سائره أم لا؟)]

لكن اختلف المذهب هل يجزي التبييت في أول رمضان على سائره، أو لا بدّ لكل ليلة من التبييت؛ فالمشهور: الإجزاء. والشاذ اشتراط التبييت في كل (٨) ليلة، [لأن الليل زمان لا يصح صومه، فهو كالتابع للنهار] (٩).


(١) أخرجه البخاري في الصوم ٢٠٣ واللفظ له، ومسلم في الصيام ١١٢٩.
(٢) في (ر) يحمل هذا على المشهور.
(٣) في (ر) وإنما.
(٤) ساقط من (ر).
(٥) ساقط من (ر).
(٦) في (ر) و (ت) زمن أول.
(٧) في (ق) والمكلفون.
(٨) في (ر) التبييت لكل، وفي (ت) التبييت كل.
(٩) ساقط من (ت) و (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>