للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهل يجزيه ركوعه للثانية عن الركوع للأولى (١)؟ لا شك أنه لا يجزيه؛ لأنه أخلَّ بالترتيب. وإن أخل بالسجود من الأولى والركوع من الثانية فهل يجزيه سجود الثانية عن سجود [الاولى]؟ (٢) المنصوص أنه لا يجزيه. ووقع لمحمد بن مسلمة فيمن نسي السجود من الرابعة (٣) وسجد للسهو أن ذلك [السجود] (٤) يجزيه عما أخل به من سجود الركعة. فأخذ من هذا أبو الحسن اللخمي أن السجود للركعة الثانية ينوب عن السجود للركعة الأولى (٥). ورأيت من فرَّق بينهما [من الأشياخ] (٦) وقال إن سجود السهو لم يقصد به (٧) ركعة بعينها فيجزيه وإن كان ليس بفرض، بخلاف ما قصد به ركعة بعينها. [[وهذا القول غير صحيح.

...

[فصل] (٨).

وفي المذهب قولان في الإمام والفذ يخلان بركن من الأولى أو من الثانية حتى يفوتهما (٩) تلافيه فحجب عليهما قضاء تلك الركعة، هل يقضونها (١٠) بأم القرآن وسورة أو بأم القرآن خاصة؟ فقد قصدوا إلى أن تكون الركعة أولى [أو] (١١) ثانية فعادت على قول أخيرة فكذلك يكون حكم


(١) في (ر) و (ت) الأول.
(٢) ساقط من (ر) وفي (ق) و (ت) الأول.
(٣) في (ت) الرباعية.
(٤) ساقط من (ق) وفي (ر) سجود.
(٥) التبصرة ص: ١١٢.
(٦) ساقط من (ق) و (ر).
(٧) في (ر) و (ت) بها.
(٨) ساقط من (ر) و (م).
(٩) في (ر) و (ت) يفوتهم.
(١٠) في (ر) يقرؤون فيها.
(١١) ساقط من (م) و (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>