للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل (حكم زكاة القراض إن كانت ماشية)]

وقد قدمنا حكم زكاة القراض إذا كان عينًا أو عرضًا، فإن كان ماشية ومر به الحول فلا يختلف هاهنا أنها تؤخذ منها الزكاة معجلة، وتؤخذ من الماشية إن كان القدر المأخوذ موجودًا فيها، فإن لم يوجد كلف ربها بأن يأتي بما يجب عليه، وإذا أخذ فهل تلغى كأنها خسارة وقعت في المال، أو يحسب على رب المال في رأس مالها، أو يحسب عليه وعلى العامل بحسب ربحه؟ في المذهب ثلاثة أقوال، وهي على ما تقدم.

فمن (١) رأى أن الزكاة واجبة في النماء وهو موجود في المال ألغاها جملة وقدرها [كالذاهب] (٢) من جملة المال.

ومن اعتد بها (٣) رأى أن المساكين كالشركاء وقد أخذوا جزءًا من المال. لكن هل يقدر ملك العامل للربح من يوم التحريك أو عند حصوله؟ وقد قدمنا الخلاف في ذلك، فإن قدرناه مالكًا من يوم التحريك حوسب بجزء الزكاة في نصيبه، وإن لم يقدره مالكًا إلا (٤) يوم الحصول كان ذلك على رب المال خاصة.

...

[فصل (زكاة الماشية إذا كانت للتجارة)]

زكاة الماشية مأخوذة من (٥) عينها، ولهذا نقول (٦) إنها إذا كانت نصابًا فأكثر أخذت منها زكاة العين لا زكاة القيمة, لأنّ زكاة العين هي الأصل وزكاة


(١) في (ر) فيمن.
(٢) ساقط من (ق) و (ت).
(٣) في (ق) ومن عدها على ربها.
(٤) في (ق) و (ت) إلى.
(٥) في (ر) و (ق) عن.
(٦) في (ر) و (ق) يقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>