للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا اجتمع النصاب من صنف واحد وجبت الزكاة، وإن اجتمع من أصناف فهاهنا ينقسم [النبات] (١) الذي يجب فيه الزكاة إلى ثلاثة أقسام: قسم لا خلاف فيه أنه لا يضاف بعضه إلى بعض، [وقسم لا خلاف أنه يضاف بعضه إلى بعض، وقسم فيه قولان.

[(ما لا يضاف بعضه إلى بعض لتكملة النصاب)]

وأما ما لا يضاف بعضه إلى بعض، (٢)؛ فالزبيب لا يضاف إلى التين، [ولا هما إلى الزيتون] (٣) ولا جميعها إلى التمر، ولا الزيتون إلى الجلجلان، ولا جميع ذلك إلى زريعة الكتان، إن قلنا إنَّ فيه الزكاة.

وبالجملة أنَّ كل صنف من هذه الأصناف منفرد بنفسه. وأصله أن (٤) ما تباين في الجنس والمنفعة فلا يضاف بعضه إلى بعض. وكذلك لا يضاف جميع ما ذكرناه إلى الحبوب.

[(ما يضاف بعضه إلى بعض)]

وأما ما يُضاف بعضه إلى بعض فالقمح والشعير والسلت يُضاف بعضه إلى بعض عندنا. على نصوص المذهب، [وأصله أن ما استوت المنفعة فيه أو تقاربت] (٥). ولا خلاف أن أنواع التمر والزبيب والزيتون يُضاف كل صنف منها بعضه إلى بعض.

[(الأنواع المختلف فيها)]

وأما المختلفة فيه فمنه العلس وهو الأشقلية، وقد اختلف المذهب فيه هل يُضاف إلى القمح وما ذُكر معه أو يكون صنفًا قائماً بنفسه؟ ومنه الأرز


(١) ساقط من (ر).
(٢) ساقط من (ق).
(٣) ساقط من (ر).
(٤) في (ت) كل.
(٥) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>