للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن اختلفت الموازين وكانت في بعضها كاملة (١) وفي بعضها ناقصة فالمنصوص للبغداديين وجوب الزكاة تعويلًا على الكمال. ولا يبعد أن يجري، على قولين. وبين الأصوليين خلاف إذا اجتمع شيئان: أحدهما: موجب، والثاني: مسقط، هل يغلب الموجب أو بالعكس؟

[(نصاب العين الناقصه إذا كان التعامل بالعمد)]

فإن كان التعامل بالعدد فلا يخلو من أن ينقص في العدد أو ينقص في الوزن؛ فإن نقصت في العدد فلا خلاف في سقوط الزكاة، وإن نقصت في الوزن ولم تجز بجواز الوازنة فلا خلاف في سقوط الزكاة، وإن جازت بجواز الوازنة فثلاثة أقوال: أحدهما: وجوب الزكاة مراعاة للمعنى (٢) كما قدمناه. والثاني: سقوطها نظرًا إلى ما ورد. والثالث: وجوبها مع النقص اليسير لا بالعكس (٣). وهذا نظراً إلى أن اليسير في حكم المعفو عنه.

[(نصاب العين الناقصة إذا كان النقص في الصفة)]

وإن كان النقص في الصفة فلا يخلو من أن يكون أصلًا في المعدن (٤) بأن يكون رديئًا أو فيه من الغش [يسير] (٥). فإن كان (٦) من أصل الخلقة وقد اصطلح الناس على التعامل به من غير التفات إلى ذلك النقص، أو يكون بإضافة غش إليه؛ فإن كان في أصل المعدن كما قدمنا فمقتضى المذهب إلحاقه بالكامل في الصفة، فإن كان مضافًا إليه فإن كان يسيرًا جدًا وقد مر الناس على ترك مراعاته كما يقال في الدنانير المرابطية فهو كالأول لا يلتفت إليه. فإن كان كثيرًا فالمذهب على قولين: أحدهما: الاحتساب بما فيه من الخالص وإطراح الغش، فإن كمل


(١) في (ق) وازنة.
(٢) في (ر) للعدد.
(٣) في (ق) و (ت) وبالعكس.
(٤) في (ق) في أصل المعدن.
(٥) ساقط من (ر)، وفي (ت) يسيرًا.
(٦) في (ت) و (ق) باق فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>