للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوقت، ومثله الجاهل، وهذا رأي ابن حبيب. ولا يعيد إلا في الوقت استحباباً. وهذا الخلاف يجري على التعليل الأول بالالتفات إلى النجاسة. وجمع القاضي أبو محمد في بعض كتبه هذا التعليل فقال: لا يصلي في معاطنها، وذكر العلل الأربعة فساقها مساقاً واحداً.

...

[فصل (في الصلاة فوق الكعبة وفي جوفها)]

وأما الصلاة فوق الكعبة فالنهي عنها لمعنى آخر، وهو أن المذهب اختلف هل المقصود سمت (١) الكعبة أو عينها؟ وقد اختلف المذهب في الصلاة على ظهر الكعبة هل هي منهي عنها على الإطلاق؟ أو يشترط ألا يجعل عليها [بين يديه] (٢) قائماً يقصده المصلي، والأول: رأي الجماعة، والثاني: تأويل القاضي أبي محمد على المذهب، فكأنه يرى أنه متى أقيم عليها قائم يستقبله المصلي صار كالمصلي إلى فنائها (٣) فتكون الصلاة هناك إلى الفناء (٤) لا إلى السمت، فهذا وإن صح له حكم الاتصال فإنه يكون المصلي إليه قد ترك بعض سمت القبلة (٥) وراء ظهره فأشبه المصلي في الكعبة. وفي المذهب خلاف في المصلي في الكعبة هل تبطل صلاته فيعيد وإن ذهب الوقت أو تصح صلاته فلا يعيد؟ أو يعيد في الوقت دون غيره؟ وقد رواه بلال عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى النافلة في الكعبة (٦).


(١) سمت الكعبة: جهتها.
(٢) ساقط من (ق).
(٣) في (ق) و (ت) كالمصلي بفنائها.
(٤) في (ق) القائم.
(٥) في (ق) الكعبة.
(٦) أخرج البخاري في الصلاة ٣٩٧ عن ابن عمر قال: سَأَلْتُ بِلَالاً فَقُلْتُ: أَصَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - في الكَعْبَةِ قَالَ: نَعَمْ رَكعَتَينِ بَيْنَ السَّارَيتَيْنِ اللَّتين عَلَى يَسَارِهِ إِذا دَخَلتَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى في وَجْهِ الكَعْبَةِ رَكْعَتَينِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>