للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ما تقدم. والثالث: يؤخذ منها إلا أن تكون عجافاً فلا يؤخذ منها، بل يكلف أن يشتري غيرها. والرابع: أنه يأخذ من الجميع إلا أن تكون كلها سخالاً.

وسبب الخلاف هل يقاس ذلك على الحبوب فيؤخذ من كل نوع منها (١)، أو يرجع ذلك إلى عموم ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه يؤخذ من الوسط. وأما التفرقة بين العجاف وغيرها؛ فإن العجاف لا منفعة فيها فهي كالعدم، وأما التفرقة بين السخال وغيرها فلأن السخال لا تجلب (٢) ولا تقوم بأنفسها. وقد نص عمر رضي الله عنه على أنها لا تؤخذ.

[(هل تؤخذ الزكاة سنة الجدب)]

وقد اختلف المذهب هل يبعث السعاة إلى أخذ الزكاة في سنة الجدب على قولين: أحدهما: أنهم لا يبعثون تخفيفًا عن أرباب الأموال، إذ أنها معدومة في مثل هذه السنة، [ولأن المأخوذ يكاد لا تكون فيها منفعة] (٣)، والثاني: أنهم يبعثون لوجود أعيان الماشية التي تجب فيها الزكاة.

...

[فصل (سن الجذع والثنية من الضأن)]

وسن الجذع من الضأن (٤) فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه ابن ستة أشهر. والثاني: أنه ابن ثمانية أشهر والثالث ابن عشرة أشهر والرابع ابن سنة كاملة. والرجوع في ذلك إلى اللغة فيعول على قول أربابها. وأما الثنية فهي التي طرحت ثناياها.

...


(١) في (ق) و (ت) فيؤخذ منها على أي حالة كانت.
(٢) في (ت) تتجلب وفي (ق) تنجلب.
(٣) ساقط من (ت) و (ق) و (ر).
(٤) في (ق) و (ت) الغنم.

<<  <  ج: ص:  >  >>