للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل تجزيه أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنها لا تجزيه، وهذا محض (١) العبادات. وقاسها [في هذه الرواية] (٢) على صلاة الظهر في أنها لا تجزيه قبل الزوال. والقول الثاني: أنها تجزي، وهذا إما مراعاة للخلاف وإما تغليب لشوب العبادة مع الالتفات إلى رفق أرباب الأموال، ولأن ما قارب الشيء، حكمه حكم الشيء. وقد اختلف في هذا الأصل على قولين.

وكم مقدار [الزمان] (٣) اليسير؟ حُدَّ باليومين والثلاثة وهو أقل ما قيل وبالشهر وبالخمسة أيام ونحوها، وبنصف شهر. فهذا كله على جهة التقريب، ولا يقتضيه أصل محقق، وإنما هو خلاف في حد المقاربة.

...

[باب في عشور أهل الذمة والحربيين]

[(أحكام عشور أهل الذمة)]

والكفار على ضربين (٤) معاهدين وغير معاهدين؛ فالمعاهدون صنفان: أهل ذمة وغيرهم، فأما أهل الذمة إذا سافروا نظر، فإن سافروا في قطرهم الذي فيه (٥) ذمتهم لم يكن عليهم غرم، فإن خرجوا إلى غيره لزمهم الغرم. لكن اختلف المذهب هل يلزمهم لحق الوصول (٦) إلى القطر الثاني، أو لحق (٧) الانتفاع فيه. وفي ذلك قولان: والمشهور أنه لحق الانتفاع فيه (٨). وتظهر ثمرة الخلاف إذا وصلوا ولم يبيعوا ما معهم أو لم يشتروا بما قدموا


(١) في (ق) و (ت) تمحيض.
(٢) ساقط من (ر).
(٣) ساقط من (ت).
(٤) في (ق) و (م) قسمين.
(٥) في (م) و (ق) و (ت): في.
(٦) في (م) بحق الوصول وفي (ق) لحق الأصول.
(٧) في (ق) بحق.
(٨) في (ر) به.

<<  <  ج: ص:  >  >>