للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفتقر فيه إلى كون المحكوم عليه في عمالة الحاكم. والشاذ إلحاقه بسائر الأحكام، ولا يلزم إلا المُوَّلى عليه خاصة.

وإذا ثبت أن ثبوت الهلال لا يحصل إلا بالشهادة فيشترط في الشهود ما يشترط في سائر الشهادات. وتفصيل ذلك محال (١) على موضعه.

[(حكم الشاهدين في المصر الكبير)]

لكن اختلف المذهب في قبول الشاهدين في المصر (٢) [الكبير والسماء مصحيَّة؛ فالمشهور قبولهما، وقيل لا يقبلان. وهذا خلاف في حال (٣). فإن نظروا إلى صوب واحد وانفرد برؤيته اثنان فذلك ريبة تردّ شهادتهما، وإن انفردا بالنظر إلى موضع قبلت شهادتهما.

[(حكم الشاهد الواحد)]

وإذا رآه الإنسان المنفرد، وجب عليه أن يرفع [شهادته] (٤) إن كان عدلاً، وكذلك إن كان مستوراً يرجو قبول شهادته، ولا يكتم لانفراده، لأنه قد يكون غيره يراه وهو منفرد أيضًا. فإن كان مكشوف الحال في عدم العدالة فهل يؤمر بالرفع؟ قولان: أحدهما: أنه لا يرفع خوفًا من كشف نفسه، والثاني: يرفع رجاء أن يقتدى به [مع] (٥) غيره، ولعل ذلك يكثر فيؤدي إلى الانتشار الذي لا تطلب فيه (٦) العدالة.

وإذا انفرد ولم يقبل قوله لانفراده، أو لأنه غير عدل، يجب عليه الإمساك. فإن لم يمسك، فلا يخلو أن يكون عامدًا غير متأول أو متأولاً.


(١) في (ر) و (ت) يأتي.
(٢) بداية السقط من (م).
(٣) في (ر) في ذلك.
(٤) ساقط من (ر).
(٥) ساقط من (ق) و (ت).
(٦) في (ق) معه.

<<  <  ج: ص:  >  >>