(٢) في (ص) و (م) لفرقنا بين طول مكثها وقصره.(٣) ساقط من (ر) و (ت).(٤) ساقط من (ص) و (م).(٥) أخرجه البخاري في البيوع (٢٢٣٦)، ومسلم في المساقات (١٥٨١) بلفظ قريب من هذا. ولفظ البخاري: "عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِي الله عَنْهمَا أَنَّهُ سَمِع رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَامَ الْفَتحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: "إن اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ" فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: "لاَ هُوَ حَرَامٌ" ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: "قَاتَلَ الله الْيَهُودَ إِنَّ الله لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute