للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينهما خلطة، فلا يجب ضم ملكيهما بعضه إلى بعض] (١).

فمن غلب حكم الوسط ورأى أن كل واحد منهما يجب ضم ملكه (٢)، وهو يجب ضم ملكه (٣) بعضه إلى بعض، قال (٤) يكون الجميع كالخلطاء.

ومن غلب حكم الطرفين المنفردين أفرد ملك الوسط فجعله كالمالكين أربعين [أربعين] (٥) ولم يضم ملكه [بعضه] (٦) إلى بعض (٧)، وهذا هو القول الرابع. ومن رأى أن الوسط قد حصل لكل واحد من صاحب الأربعين خلطة (٨). والخليط يجب أن يضاف جميع ما يملكه إلى ما خالط به، جاء منه القول الثاني. ومن وجب عنده ضم ملك الواحد بعضه إلى بعض وأفرد حكم الخليط لما خالط به، جاء منه القول الثالث.

...

[باب في الهارب بماشيته من السعاة]

ولا شك أنه متعد في الهروب، فالواجب عليه متعلق بذمته. فلا يختلف المذهب في ذلك، لكن اختلف إذا زادت نعمه بعد أن كانت ناقصة في أعوام، هل يؤخذ بما يوجد في يده من الزيادة على سائر الأعوام؟ وهو الشاذ من المذهب، أو يؤخذ عن كل عام بما في يده؟ وهو المشهور. وكان المشهور هو القياس لأنه إنما يؤخذ بما تعدى عليه، فإذا ظلم فلا ينبغي أن يظلم فيزاد عليه


(١) ساقط من (ق) و (ت).
(٢) في (ق) و (ت) ضمه إليه.
(٣) في (ق) ملك.
(٤) في (ق) وقال.
(٥) ساقط من (ر).
(٦) ساقط من (ر)،
(٧) في (ر) كالمالكين أربعين ولم يضم ملكه إلى بعض.
(٨) في (ق) خليط.

<<  <  ج: ص:  >  >>