للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نجس أخذا بعموم قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} (١) فَعَمَّ. والثاني: أنه غير نجس، لأنه تعالى قيد التحريم في موضع ثان فقال: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} (٢). وبين الأصوليين خلاف في رد المطلق إلى المقيد هل يجب أم لا؟

[(حكم دم الحوت)]

وكذلك اختلفوا في نجاسة دم الحوت على قولين: أحدهما- وهو المشهور- إلحاقه بسائر الدماء في النجاسة. وقال أبو الحسن القابسي: هو طاهر. وهذا يحتمل أن يبنيه على شهادة يتأكد منها أنه غير مسفوح، أو لأن الذكاة غير مشروعة فيه، والذكاة مشروعة لإخراج الدم، ولم يطلب إخراج دم هنا، وذلك دليل على أن دمه غير نجس.

[(حكم بول وروث الحيوان)]

وأما البول والعذرة عند (٣) مالك فهي نجسة من كل حيوان محرم الأكل، طاهرة من كل حيوان غير محرم الأكل (٤). فإذا كان الحيوان مكروه [الأكل] (٥) ففي المذهب قولان: أحدهما الحكم بنجاسة بوله وروثه، والثاني الحكم بكراهية ذلك كاللحوم. والأصل في طهارة روث ما يؤكل لحمه وبوله أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل (٦)، وطاف - صلى الله عليه وسلم -


(١) المائدة: ٣.
(٢) الأنعام: ١٤٥.
(٣) في (ق) فهما عند.
(٤) في (ص) مباح اللحم.
(٥) "الأكل" ساقط من (ص).
(٦) يشير إلى الحديث الصحيح: "عِنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ اجِتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَأتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِن أَلْبَانِهَا وَأبْوَالِهَا" الحديث. أخرجه البخاري في الزكاة ١٤٠٥ واللفظ له، ومسلم في القسامة ٣١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>