للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف استخلافه إذا ذكر أنه على غير طهارة (١). وأبو الحسن اللخمي يجعل حكمه (٢) كحكم الطهارة (٣). وقد فرقوا في الروايات بينهما، ولعل الفرق أن التكبيرة [ركن] (٤) من نفس الصلاة والطهارة لست كذلك. فإذا ترك التكبير فقد أسقط ركنا من الصلاة وهو الموجب (٥) لانعقادها. فإذا لم تنعقد في حقه فلا يصح الاقتداء به بخلاف إن سقط شرط لها وهو يظن أنه لم يسقطه. على أن قياس الشك في التكبير هو قياس الشك في الطهارة.

وبالجملة فقد فرقوا بين الطهارة وبين التكبير، والفرق ما ذكرت. وإذا سلم الشاك ثم ذكر أنه كان كبر ففي إجزائه قولان: أحدهما: الحكم بالإجزاء. حكاه ابن المواز عن مالك وأصحابه. وهذا لأنه ابتدأ الصلاة بنية جزمًا والحكم للابتداء (٦). والثاني: أنه لا يجزيه لأنه أتم الصلاة على تردد فتبطل ويجب عليه ابتداء صلاة لا شك فيها.

...

[فصل (حكم مسابقة الإمام ومساواته في تكبيرة الإحرام)]

ومن حكم الإمام أن يتقدم في تكبيرة الإحرام، فإن كبر المأموم من قبله فلا تجزيه الصلاة عندنا. ومتى علم بذلك قطع وابتدأ. وهل يقطع بسلام؟ قولان: مذهب الكتاب أنه يقطع بغير سلام (٧) وهذا جواب من لا يراعي الخلاف (٨). وقال سحنون: يقطع بسلام. وهو جواب من يراعي


(١) في (ت) وضوء.
(٢) في (ق) و (ت) حكم هذا كحكم.
(٣) التبصرة ص: ٥٩.
(٤) ساقط من كل النسخ.
(٥) في (ص) من الواجب.
(٦) في (ق) بنية إجزائها والحكم للابتداء.
(٧) المدونة: ١/ ٦٤.
(٨) في (ق) يقطع بسلام وهذا جواب من يراعي الخلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>