للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصل إلى الحلق أو طعمه، فإن كان [بما] (١) يتحلل فإن سلم منه كره ولا قضاء، وإن وصل إلى الحلق شيء كان على التفصيل الذي ذكرناه في المضمضة.

...

[باب الصيام في السفر]

ولا خلاف بين الأمة أن السفر من مقتضيات الفطر [على الجملة] (٢)، وجمهورهم على إباحة الصوم فيه. وقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (٣) معناه: فأفطر. وهذا يسميه الأصوليون لحن الخطاب، وكذلك قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ} معناه: فلحق (٤)، وكذلك قوله تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (٥) معناه: فحنثتم. وما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الصوم في السفر كالفطر في الحضر" لم (٦) يثبت (٧)، ولو ثبت لحُمل (٨) على من يشق عليه الصوم حتى يؤديه إلى مضرة كبيرة. وما ثبت (٩) عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:


(١) ساقط من (ر).
(٢) ساقط من (ر).
(٣) البقرة: ١٨٤.
(٤) في (ق) فحلق.
(٥) المائدة: ٨٩.
(٦) في (ر) و (ت) فلم.
(٧) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقد أخرج ابن ماجه في الصيام ١٦٦٦ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبدِ الرّحمَنِ عَنْ عبدِ الرحمَنِ بن عَوفِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "صَائِمُ رَمَضَانَ في السفَرِ كَالمُفطِر في الحَضَرِ". قال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١/ ٢٨٣: "وأخرَجه البزار ورجح وقفه وكذلك جزم ابن عديّ يوقفه وبين علته".
(٨) في (ت) كمل وفي (ر) لحكم.
(٩) في (ق) روي.

<<  <  ج: ص:  >  >>