للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالانتقال من الجدب إلى الخصب. وصفة التحويل؛ يخفض (١) الحاشية التي على رأسه أو على كتفه ويود ما يلي جسده من ردائه إلى جهة السماء، وبالعكس ما يلي السماء. فإذا فعل ذلك فقد أكمل الاستسقاء.

[(ماالعمل إذا اجتمع الخسوف والاستسقاء والعيد والجمعة)]

وإن افتقر إلى إعادته أعيد لما تقدم. وقد نزل (٢) أبو محمد عبد الحق حكم اجتماع الخسوف والاستسقاء والعيد وصلاة الجمعة. وهذا الذي ذكره في الخسوف تأباه العادة عند من تعلق بحساب المنجمين، لأن خسوف الشمس لا يكون على استمرار العادة إلا في يوم تسعة وعشرين من الشهر، وهذا واضح عند أهل الحساب العارفين بهذا الشأن وهذا الذي قاله نزل مثله الشافعي، واعتذر عنه أبو حامد الغزالي بوجهين: أحدهما: أنه تكلم على ما يقتضيه الشرع والعقل غير ملتفت إلى ما يقتضيه حساب المنجمين. والثاني: أنه عرف العادة في ذلك، لأنه تكلم على ما يقتضيه الفقه لو كان يتأتى الوقوع (٣). وذكر أبو محمد عبد الحق في حكم الاجتماع الابتداء بصلاة الخسوف (٤) لئلا تتجلى الشمس، ثم بالعيدين، ثم بالجمعة، ويترك الاستسقاء إلى الغد. لأن حكم العيدين والجمعة إظهار الزينة والمباهاة، وحكم الاستسقاء بالعكس، ولا يجمع بينهم.

[(وقت الاستسقاء)]

واختلف هل يجوز الاستسقاء بعد الزوال وبعد الغروب؟ والمشهور (٥) من المذهب أنه لا يجوز قياساً على العيدين، والشاذ جوازه في كل وقت


(١) في (ر) ألا يخفض.
(٢) فىٍ (ق) ترك.
(٣) في (ر) به إلى الوقوع.
(٤) في (ق) الكسوف.
(٥) في (ق) فالمشهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>