للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الخاتم فخرجه أبو الحسن اللخمي (١) على الخلاف فيما قدمناه. والمنصوص أنه إن كان ذا فص ثمين نزع ولا يترك. وقد يكون هذا بناء على أحد القولين في نزع ما عدا المعتاد. لكنه إذا كان ذا فص ثمين نزع، ولا يختلف فيه للحاجة إلى ثمنه. وهذا الحكم يختص بالشهيد في قتال العدو، ويجري حكمه على ما قدمناه في غسله والصلاة عليه، فينظر إلى موضع موته وحالة موته كما تقدم من الخلاف والاتفاق.

(ما يفعل بمن مات محرمًا في الحج)

ولا يجري هذا الحكم (٢) عندنا في المحرم بالحج، وإن كان ورد فيه حديث يقتضي اختصاصه به، وقال-صلى الله عليه وسلم- في الذي وقصته ناقته فاندق عنقه: إنه يبعث يوم القيامة ملبياً" (٣) وأمر بدفنه على حاله. فإن أصحابنا قالوا هذه من العلل المعينة، فيقتصر بها على ما وردت، ولا يتعدى بها (٤). وأُلزِمُوا هذا المعنى في الشهيد، فإن النبي-صلى الله عليه وسلم- علل أيضًا بعلة معينة، فكان ينبغي أن يختص بقتلى أحد، وقال:"أنا شهيد (٥) على هؤلاء" (٦). وجاوب أصحابنا


(١) في (ر) رحمه الله.
(٢) في (ق) الخلاف.
(٣) خرج البخاري في الجنائز ١٢٦٥ واللفظ له، ومسلم في الحج ١٢٠٦ عَنْ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ: بَينَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتهُ قَالَ النبيُّ-صلى الله عليه وسلم-"اغْسِلُوهُ بمَاء وَسِدْرِ وَكَفُنُوهُ. في ثوبين وَلاَ تُحَنطُوهُ وَلاَ تُخَمرُوا رَأسَهُ فإنهُ يُبعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلبِّياً".
(٤) قال الشوكان في هذه المسألة: وخالف في ذلك المالكية والحنفية وقالوا إن قصة هذا الرجل واقعة عين لا عموم لها فتختص به وأجيب بأن الحديث ظاهر في أن العلة هي كونه في النسك وهي عامة في كل محرم. والأصل أن كل ما ثبت لواحد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت لغيره حتى يثبت التخصيص. وما أحسن ما اعتذر به الداودي عن مالك فقال: إنه لم يبلغه الحديث. نيل الأوطار: ٤/ ٧٦.
(٥) في (ق) و (ت) الشهيد.
(٦) أخرج البخاري في الجنائز ١٣٤٣ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنهُما قَالَ: كَانَ النبيُّ-صلى الله عليه وسلم- يَجْمَعُ بَيْنَ الرَجُلَينِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ في ثَوْبِ وَاحِدٍ ثُمّ يَقُولُ:"أَيهُمْ أَكَثَرُ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ فإذا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدهماِ قَدَّمَهُ في اللَّحْدِ" وَقَالَ: أنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَومَ الْقِيَامَةِ وَأَمرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>