(٢) في (ق) الخلاف. (٣) خرج البخاري في الجنائز ١٢٦٥ واللفظ له، ومسلم في الحج ١٢٠٦ عَنْ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ: بَينَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتهُ قَالَ النبيُّ-صلى الله عليه وسلم-"اغْسِلُوهُ بمَاء وَسِدْرِ وَكَفُنُوهُ. في ثوبين وَلاَ تُحَنطُوهُ وَلاَ تُخَمرُوا رَأسَهُ فإنهُ يُبعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلبِّياً". (٤) قال الشوكان في هذه المسألة: وخالف في ذلك المالكية والحنفية وقالوا إن قصة هذا الرجل واقعة عين لا عموم لها فتختص به وأجيب بأن الحديث ظاهر في أن العلة هي كونه في النسك وهي عامة في كل محرم. والأصل أن كل ما ثبت لواحد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت لغيره حتى يثبت التخصيص. وما أحسن ما اعتذر به الداودي عن مالك فقال: إنه لم يبلغه الحديث. نيل الأوطار: ٤/ ٧٦. (٥) في (ق) و (ت) الشهيد. (٦) أخرج البخاري في الجنائز ١٣٤٣ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنهُما قَالَ: كَانَ النبيُّ-صلى الله عليه وسلم- يَجْمَعُ بَيْنَ الرَجُلَينِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ في ثَوْبِ وَاحِدٍ ثُمّ يَقُولُ:"أَيهُمْ أَكَثَرُ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ فإذا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدهماِ قَدَّمَهُ في اللَّحْدِ" وَقَالَ: أنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَومَ الْقِيَامَةِ وَأَمرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ.