للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مساجد الجماعات. ولا يجوز (١) إهمال الأوقات ولو تمادى أهل بلد على إهمالها لقوتلوا (٢) عليها (٣).

[(أركان الأذان)]

فإذا تقررت هذه المقدمة قلنا بعدها أحكامُ الأذان تنحصر في أربعة أركان: أحدها: صفته. والثاني: وقته. والثالث: من يؤمر به. والرابع: في صفة المؤذن.

فأما صفة الأذان فهي معلومة. لكن اختلف (٤) في ثلاث مسائل: أحدها: هل يبتدئ بالتكبير بصوت مرتفع ثم يخفض الصوت يسيراً في التشهدين (٥)، أو يبتدئ مخفض الصوت؟ للمتأخرين في ذلك قولان.

وسبب الخلاف الاعتماد على النقل. والصحيح الابتداء برفع الصوت وهو مقتضى النقل. لأن سبب الخفض في الشهادتين أن أبا محذورة كان في جاهليته كثير الأذى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي بعض الروايات أنه كان في الجاهلية إذا سمع الأذان يستهزئ به. فلما أسلم أمره - صلى الله عليه وسلم - بالأذان فخفض صوته بالشهادتين (٦) حياء من قومه وما كانوا يعلمون منه في الوحدانية (٧) والرسالة من الطعن قبل الإسلام (٨). فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يعود إلى الشهادتين رافعا صوته فعاد فرفع، فشرع ذلك في الأذان. وهذا يقتضي أنه كان الأذان في بدئه يُرفع الصوت به بالابتداء. وهذا لا يُنكِر أيضاً في الجاهلية (٩)


(١) فى (ق) ولا يجوز بلا الاتفاق.
(٢) فى (ر) ولو تمالوا ... لقتلوا.
(٣) فى (ر) عليه.
(٤) فى (ق) (و) (ت) اختلف المذهب.
(٥) فى (ص) الشهادين.
(٦) فى (ت) بالتشهدين.
(٧) فى (ر) الذين كان معهم يهزأ بالوحدانية.
(٨) في (ت) من قومه الذين كان معهم يهزأ بالوحدانية والرسالة قبل الإسلام.
(٩) فى (ق) (و) (ص) جاهليته.

<<  <  ج: ص:  >  >>