للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن المقصود هل هذا اليوم لمعنى فيه فلا يجب القضاء، أو إنما المقصود [صوم] (١) يوم فيجب القضاء.

...

[فصل (إجازة مالك صوم الأبد)]

والتطوع بالصوم لا شك أنه مشروع. وأجاز مالك رحمه الله وأصحابه صوم الأبد. وحكى أبو الحسن اللخمي عن غير واحد منعه، وليس كما قال، [بل مذهب] (٢) فقهاء الأمصار جوازه. وإنما حكى البغداديون الخلاف عن أهل الظاهر (٣). وما ورد في الحديث من النهي عن صيام الأبد (٤) محمول عند المجيزين على أشخاص مُعيَّنين عَلِم - صلى الله عليه وسلم - من أحوالهم العجز عنه، أو لحوق المضرة بهم.


(١) ساقط من (ر).
(٢) في (ق) ومذهب.
(٣) في (ت) البغداديون عن أهل الظاهر منعه.
(٤) من ذلك ما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: بلغ النبي -صلى الله عليه وسلم- أني أسرد الصوم وأصلي الليل. فإما أرسل إلي وإما لقيته، فقال: "ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي ولا تنام؟ فصم وأفطر وقم ونم، فإن لعينك عليك حظًا وإن لنفسك وأهلك عليك حظًا". قال إني لأقوى لذلك. قال: "فصم صيام داود عليه السلام" قال: وكيف؟ قال: "كان يصوم يومًا ويفطر يومًا ولا يفر إذا لاقى". قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال: عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا صيام من صام الأبد مرتين". "صحيح البخاري ج: ٢ ص: ٦٩٨). وما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- يسألون عن عبادة النبي -صلى الله عليه وسلم- فلما أخبروا كأنهم تقالوها. فقالوا: وأين نحن من النبي -صلى الله عليه وسلم- قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدًا وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا. فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني". (صحيح البخاري ج: ٥ ص: ١٩٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>