للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإحصان يستقل بالإثنين كاستقلال (١) الزنا بالأربعة فهم في المعنى كالمتشاطرين (٢). ومسألة الخليطين، لا شك أن لزيادة العدد تاثيرًا في وجوب الزكاة، وفي (٣) تأويل المصدق فتقسمت (٤) على الأعداد.

وإن كان صاحب دون النصاب غير مضر بالآخر، فإن أخذ الساعي مقدار الواجب فلا شك في اختصاص من له النصاب [به] (٥)، وإن (٦) زاد عليه فهو ظلم محض يكون ممن أخذ منه.

وقد تقدم أن من وجبت له غنم بأعيانها فالزكاة فيها من يوم الوجوب. وحكم المرأة تتزوج على غنم بأعيانها جارية على هذا الأسلوب. فإذا ما طلقها الزوج فصار إليها نصف صداقها لأنّ الطلاق قبل الدخول فهل يستقبل حولًا من يوم عادت إليه أو يبني على ما تقدم له؟ في المذهب قولان. وهو على الخلاف في المرأة هل تملك الكل بالعقد أو نصفه؟ فإن قلنا إنها تملك الكل استقبل الزوج حولًا، وإن قلنا إنها تملك النصف خاصة يبني على الحول الأول. وإذا قلنا إنه يبني على الحول الأول فمن أين يجعله، هل من وقت ملك أو زكى أو من يوم أصدق؟ للمتأخرين قولان: والأكثر وهو الصحيح أنه من يوم ملك أو زكى. وقال بعض المشايخ من وقت عقد. ويكاد أن لا يكون له وجه إلا أنه يحتمل أنه بالعقد صار كأنه مِلْكٌ مفتتح فيبنى على ذلك الوقت.

...

[فصل (حكم الخليط يكون له خليط آخر)]

أما حكم الخليط تكون له ماشية منفردة أو يكون له خليط آخر فيها؛


(١) في (ر) كما استقل.
(٢) في (ق) و (ت) كالشاهدين.
(٣) في (ق) في.
(٤) في (ق) بقسمته وفي (ت) وقسمت.
(٥) ساقط من (ر).
(٦) في (ق) بأن.

<<  <  ج: ص:  >  >>