للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعة أقوال: أحدها: أنه لا يصلي، ولا يعيد، والثاني: أنه يصلي ويعيد، والثالث: أنه يصلي ولا يعيد، والرابع: أنه لا يصلي ويعيد.

وسبب الخلاف هل الطهارة شرط في الوجوب فيسقط الأمر بالصلاة ولا تجب إعادتها، أو شرط في الأداء فيسقط الأمر بها وتجب إعادتها، أو ليس بشرط إلا مع القدرة فيؤمر بها ولا يعيد؟ والإعادة مع الأمر بها جواب من (١) أشكل عليه الأمر فاحتاط بأدائها في الوقت وقضائها بعده. وقد أجرى أبو إسحاق التونسي (٢) هذا الخلاف في الحاضر يفقد الماء إذا قلنا إنه ليس من أهل التيمم.

[(متى ينتقل المسافر إلى التيمم مع وجود الماء؟)]

وينتقل المسافر إلى التيمم وإن وجد الماء وذلك بشروط منها: أن يخاف إن استعمله من لصوص أو سباع، فهذا إذا خاف على نفسه. فإن خاف على ماله فقولان: أحدهما: إجازة الانتقال قياساً على السفر لطلب الأرباح مع تجويز فقد الماء. والثاني: أنه لا ينتقل. وهذا يرى أن ذهاب المال لا يقابل الصلاة بالتيمم، وهو مذهب بعيد.

وأولى ما نزل على (٣) عدم تيقن الخوف أو غلبة الظن؛ منها: أن يجد ويخاف- متى استعمله- العطش على نفسه أو على حيوان معه [أو] (٤) آدمي أو غيره. وهذا يبيح التيمم بلا خلاف في المذهب.


(١) في (ص) لمن.
(٢) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي. تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي، ودرس الأصول على الأذري. كان جليلاً فاضلاً عالماً إماماً. به تفقه جماعة من أهل إفريقية؛ عبد الحق وغيره، له شروح حسنة وتعاليق مستعملة متنافس فيها على كتاب ابن المواز والمدونة. توفي مبتدأ فتنة الأعراب بالقيروان التي وقعت سنة ٤٤١هـ. الديباج المذهب ص: ٨٨، ٨٩ والشجرة ص: ١٠٨ (٢٨٥).
(٣) في (ت) و (ر) بالتيمم وهو مذهب بعيد وأولى ما يدل على، وفي (ق) بالتيمم وهذا ما يدل على.
(٤) ساقط من (ر) و (ص) و (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>