للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ماله كرهًا كما قدمنا. هذا فيما يظهر من الأموال، وأما ما يخفى فإن علم به وأنه ممن لا يؤدي أخذت منه كالأول، وإن أظهر الفقر واطلع منه على خلاف ذلك، ولم يعلم مقدار الواجب عليه أو لم يوجد ماله، عوقب وحُبس حتى يؤدي ما عليه. وهذا لأنه دين الله تعالى، فيُحبس فيه كما يحبس في دَيْن الآدميين.

فإن ظهر له مال فادعى أنه مديان أو عبد، فإن ظهر ما قاله عوّل عليه، وإن ظهر ضده أخذت منه الزكاة، وإن أشكل أمره لم تؤخذ منه.

وهل يحلف؟ قولان، وهما على الخلاف في أيمان المتهم. وفي المذهب على ما ينقله كثير من الأشياخ ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يحلف المتهم وغيره. والثاني: أنه لا يحلف واحد منهما. والثالث: يحلف المتهم دون غيره.

...

[فصل (من يتولى توزيع الزكاة؟)]

وهل للإنسان تفرقة زكاته بيده أو يؤديها إلى الإمام؟ أما إن كان الإمام جائرًا فلا يؤديها إليه، وإن خفي له إخراجها أخرجها. وإن لم يخف له وأخذها منه جبرًا فإن كان يعدل في إخراجها (١) أجزأته. وأما إن لم يعدل فهل تجزيه؟ قولان. وهما على الخلاف في قسمة الغاصب هل تصح؟ فمن صححها حكم بالإجزاء, لأنّ هذا أخذ نصيب المساكين، وميزه من نصيب رب المال، ثم جار فيه. ومن لم يصححها حكم بعدم الإجزاء. وإن أداها إليه طوعًا لم تجزه إذا كان يجور في تفريقها. وأما إن كان الإمام عدلًا فلا شك في إجزائها إذا أديت إليه.

وهل للإنسان أن يتولى إخراجها؟ أما المال الظاهر كالحرث والماشية فهو إلى الإمام، وأما العين ففيه قولان: أحدهما: أنه كالأول لقوله


(١) في (ق) إصرافها.

<<  <  ج: ص:  >  >>