للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لهذه القاعدة الكلية. والثاني: أنه يختص بأول الوقت، لفقدان العلة في التأخير. والمبادرة إلى أداء العبادات أفضل لقوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} (١)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - وقد سئل عن أفضل الأعمال فقال: "الصلاة لِأَوَّلِ وَقْتِهَا" (٢).

وهو في العصر بعد تحقيق دخول الوقت. ولا خلاف فيه في المذهب (٣) ويستوي في ذلك الفذ والجماعة؛ لأن هذه الصلاة تأتي على الناس وهم متأهبون لها.

وهو في المغرب عند سقوط الشمس ومغيبها عن الأبصار. ولا خلاف بين أهل السنَّة في ذلك.

واختلف في وقت الفضيلة في العشاء الآخرة؛ فقيل هو أول الوقت لما ذكرناه من الظواهر. وقيل آخره لما ورد (٤) عنه - صلى الله عليه وسلم - لقوله: "لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَرْتُ [صَلاَةَ الْعِشَاءِ] (٥) إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ" الحديث (٦).

[(معنى الإسفار بالفجر)]

وهو في الصبح أول الوقت إذا تحقق دخوله ولم توجد ريبة. ولا شك في الامتناع من الأداء مع وجود الريبة. وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنهُ


(١) آل عمران: ١٣٣.
(٢) أخرجه الترمذي في الصلاة (١٧٠)، وأبو داود في الصلاة (٤٢٦)، وأحمد في مسنده (٦/ ٣٧٤) واللفظ للترمذي وأحمد.
(٣) في (ق) وقال أشهب يستحب تأخيرها لعصر الذراع من القامة الثانية.
(٤) في (ص) إلى آخر لما روى.
(٥) ساقط من جميع النسخ.
(٦) أخرجه الترمذي في الصلاة ١٦٧، وابن ماجه في الصلاة ٦٩١ واللفظ له، وأحمد في مسنده ٢/ ٢٥٠، كلهم عن أبي هريرة. وقَالَ الترمذي حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ الذِي اخْتَارَهُ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْم مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالتَّابِعيِنَ وَغَيْرِهِمْ: رَأَوْا تَأخِيِرَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَبِهِ يَقُولُ أحْمَدُ وإِسْحاقُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>