(٢) أخرجه الترمذي في الصلاة (١٧٠)، وأبو داود في الصلاة (٤٢٦)، وأحمد في مسنده (٦/ ٣٧٤) واللفظ للترمذي وأحمد. (٣) في (ق) وقال أشهب يستحب تأخيرها لعصر الذراع من القامة الثانية. (٤) في (ص) إلى آخر لما روى. (٥) ساقط من جميع النسخ. (٦) أخرجه الترمذي في الصلاة ١٦٧، وابن ماجه في الصلاة ٦٩١ واللفظ له، وأحمد في مسنده ٢/ ٢٥٠، كلهم عن أبي هريرة. وقَالَ الترمذي حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ الذِي اخْتَارَهُ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْم مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالتَّابِعيِنَ وَغَيْرِهِمْ: رَأَوْا تَأخِيِرَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَبِهِ يَقُولُ أحْمَدُ وإِسْحاقُ.