للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{آمَنَّا بِاللَّهِ} الآية (١)، وفي الثانية: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ} الآية (٢)، وهذا يدل على أن جميع هذا جائز. ولا شك أن القراءة إذا لم تتعين في الفرائض فلا تتعين في النوافل، يعني القراءة الزائدة على أم القرآن. وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يضطجع ضجعة خفيفة بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح (٣). واختلف هل هي مشروعة أم لا؟ المشهور أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما فعلها على جهة الراحة لا للتقرب فتكون [غير] (٤) مشروعة. وبين الأصوليين خلاف في أفعاله كلها هل يقتدى به فيها أو يختص الأمر بالاقتداء بما يظهر منه قصد القربة؟ فهذا مذهب جمهورهم وهو موافق للمشهور في هذه المسألة.

...

[باب في أحكام الوتر]

[(حكم الوتر)]

والمنصوص من المذهب أنه غير واجب، والدليل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة" (٥)


(١) البقرة آية ١٣٦. ومطلع الآية: (قولُواءَامَنَّا بِاللهِ).
(٢) آل عمران: ٦٤.
لم أقف عليه بهذا اللفظ إلا بلفظ قريب عند الحاكم في المستدرك على الصحيحين ١/ ٤٥٠، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٦٣. ولفظ الحاكم "عن ابن عباس قال: أكثر ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية، وفي الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى قوله واشهد بأنا مسلمون". وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه".
(٣) أخرج البخاري في الجمعة ٩٩٤ واللفظ له، ومسلم في المسافرين ٧٣٦ عن عُرْوَة أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي إِحدَى عَشرَةَ رَكْعَةَ كَانَتْ تِلكَ صَلَاتَهُ تَعْنِي بِاللَيلِ فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأ أَحَدُكُمُ خَمْسِينَ آية قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأسَهُ وَيَرْكَعُ رَكعَتَينِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجرِ ثم يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأتيِهُ المُؤَذِّنُ لِلصَّلاَةِ.
(٤) ساقط من (ر) و (ت).
(٥) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بسنده ٢٣/ ٢٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>