للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من يسقط الزكاة من المغتل تسقط هاهنا، وعلى مذهب من يوجبها يجتمع هاهنا موجب ومسقط، فقد يختلف فيه (١) قوله إلا أن يراعي الخلاف فيوجب. [وإن نوى الغلة والتجارة فعلى مذهب من يزكي المغتل تجب الزكاة هاهنا بلا شك، وعلى مذهب من لا يزكيه يجتمع موجب ومسقط فقد يختلف (٢) قوله إلا أن يراعي الخلاف فيوجب] (٣).

وتنتقل العروض التي للتجارة إلى القنية بالنية على ما قدمناه من أن النية ترد إلى الأصل، ولا تنتقل عروض القنية إلى التجارة بالنية لكن إن نوى بعرض التجارة القنية ثم عاد فنوى بها التجارة ففي رجوعها إلى ذلك قولان: أحدهما: أنها لا ترجع إذ لا تنتقل بالنية عن الأصل كما قدمنا. والثاني: أنها تنتقل (٤) لأنّ أصلها هاهنا التجارة فتعود إليها.

(حكم غلة ما اشتُري أو كري للتجارة أو غيرها)

واختلف في غلة ما اشتري للتجارة هل يكون فائدة يستقبل بها حولًا لأنّ التجارة إنما تتعلّق بعينه لا بغلته، أو يزكيه على حول الأصل [كما يزكي ثمنه لو بيع] (٥)، [وإذا تقرر هذا قلنا بعده:] (٦) وأما غلة ما اشتري للتجارة فلا خلاف أنها مزكاة على حول (٧) الأصل. وإذا تقرر هذا قلنا بعده من اكترى أرضًا أو كانت له، فزرعها؛ فلا يخلو من أن يكون الكراء للتجارة والزرع للتجارة، أو يكون الكراء (٨) للاستعمال والغلة للأكل، أو يكون أحدهما للتجارة والآخر لغير التجارة.


(١) في (ت) اختلف، وفي (م) يختلف.
(٢) في (ت) اختلف.
(٣) ساقط من (م).
(٤) في (ق) ترجع.
(٥) ساقط من (ر).
(٦) ساقط من (ت).
(٧) في (ق) حكم.
(٨) في (ت) الكل للاستغلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>