للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى] (١) يتبيَّن الفجر المعترض في الأفق، فكذلك البياض الذي يبقى بعد الحمرة لا يمنع مصل أن يصلي العشاء" (٢). وغرضه بهذا، الرد على أهل العراق في قولهم: إن الشفق هو البياض. وقد قدمنا ذلك في كتاب الصلاة الأول وذكرنا ما في المذهب (٣). ولم يسلم أبو الحسن اللخمي هذا القياس، بل رأى أن الطوالع أربعة: البياض الأول وهو ذنب السرحان والفجر الصادق، والحمرة [لا يتعلق بها حكم] (٤) والشمس. والغوارب كذلك [أربعة] (٥):الشمس، والحمرة، والبياض الباقي بعدها، والبياض المشرق وراء (٦) ذنب السرحان.

وبالجملة، فإن الذي استعمله مالك رحمه الله قياس الشبه. وبين الأصوليين خلاف في التعويل عليه. وقد ظن من لا تحقيق عنده أنه قياس عكس، وسبب ظنهم (٧) أن الطوالع ضد الغوارب، وإنما [شبه] (٨) طالعاً بالغوارب. وإنما قياس العكس ما قاله المغيرة في المدونة في كتاب الزكاة في مسألة من له عشرة دنانير أنفق خمسة واشترى سلعة بخمسة فباعها بخمسة عشرة، وبيانها يأتي في موضعه.

...

[فصل] (٩) (رمضان زمن الصوم الخاص)

وأما الزمان الخاص فهو رمضان. والنظر أيضًا في أوله وآخره. والطريق إلى معرفة الأول بالرؤية والعدد.


(١) ساقط من (ر).
(٢) المدونة ١/ ١٧٢.
(٣) في (ر) وذكرنا حكمه.
(٤) ساقط من (ر) و (ق).
(٥) ساقط من (ت).
(٦) في (ت) المستدق وهو وزان ذنب، وفي (ق): التشارق وهو: وزان الذنب السرحان.
(٧) في (ر) خلافهم.
(٨) ساقط من (م).
(٩) ساقط من (ر) و (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>