للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلفوا في المضمر (١) ما هو؟ فقيل: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين (٢) ليكون ذلك إجمالاً لجميع الأحداث، ثم جاء التفصيل بعده. وقيل: إذا قمتم إلى الصلاة من المضاجع، أي من النوم، لأن الأحداث قد ذكرت في الآية ولم يذكر النوم. وإن قلنا إنه المحذوف اشتملت (٣) على جميع الأحداث. وإنما اضطر العلماء إلى هذا لما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون بالوضوء الواحد صلوات، ما لم يحدثوا. وقد فعله الرسول - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة، وسأله عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال: "عَمْداً صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ" (٤). وأراد أن يقتدى به في ذلك. وتجديد الوضوء مستحب بلا خلاف.

...

[فصل (حكم ثياب أهل الذمة)]

وقد قدمنا الخلاف في صور من عادته يستعمل النجاسة إذا شك هل معه نجاسة أم لا؟ فإن الخلاف في ذلك على الخلاف في الرجوع إلى الأصل والغالب. وقد حكموا (٥) في ثياب أهل الذمة إذا أخذها المسلم أنه لا يصلي بها، هذا فيما لبسوه. وأما ما نسجوه فأجازوا الصلاة بها. وإن أمكن أن يلاقوه بالنجاسة ولا يوجد فرق إلا أحد (٦) وجهين؛ إما لأن السلف كانوا يلبسون ما نسجه أهل الذمة من غير غسل، وهذا لمشقة غسل الجديد. وأما لأن الغالب فيما لبسوه التنجيس والغالب فيما نسجوه الطهارة، فإن شذت صورة فالحكم للأغلب.

...


(١) في (ت) المضمور.
(٢) في (ق) محدثين له.
(٣) في (ر) واشتملت.
(٤) أخرجه مسلم في الطهارة ٢٧٧، وأحمد في مسنده ٥/ ٣١.
(٥) في (ص) حكوا.
(٦) في (ق) و (ت) و (ص) إلا أحد و (ر) لأحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>