للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه محدود بالمدّ (١) في الوضوء، والصاع (٢) في الغسل. والثاني: وهو المشهور أنه غير محدود.

ووجه الخلاف أنه - صلى الله عليه وسلم - "كَانَ يَتَوَضَّاُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ" (٣). ويحتمل أن يكون فعل ذلك تنبيهاً على أقل ما يجزي أو لأن أقل ما يجزي ذلك المقدار.

وقد تقدم الكلام على حكم الشعور النابتة على الوجه. وفي الكتاب ها هنا تحريك اللحية من غير تخليل (٤)، قالوا وإنما حركت لئلا ينبو (٥) الماء عن الشعر.

...

[فصل (حكم القلس والقيء)]

والقلس هو ما يخرج عند الامتلاء إذا برد المزاج، وقد يكون فيه طعام غير متغير فهو ليس بنجس. لكنه إن خرج في الصلاة وكثر قطع. ليس لنجاسته بل لأنه مشغل (٦) عن الصلاة، وإن قل لم يقطع.

وأما القيء المتغير عن حال الطعام فهو نجس. وقال أبو الحسن


(١) المد بالضم وجمعه أمداد ومداد ومدد؛ ضرب من المكاييل التي كانت شائعة في المدينة قبل الإسلام وبعده. وهو جزء من الصاع يشكل ربعه. وقُدّر بملئ كفي الإنسان المعتدل. انظر هامش الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص ٥٦.
(٢) الصاع والصواع مكيال لأهل المدينة قبل الإسلام وبعده يقدر بأربعة أمداد.
(٣) أخرجه البخاري في الوضوء ٢٠١، ومسلم في الحيض ٣٢٥، والترمذي في الطهارة ٥٦ واللفظ له. كلهم عن أنس إلا الترمذي فعن سفينة. وقال الترمذي: حَدِيثُ سَفِينَةَ حَدِيثٌ حَسَن صَحِيحُ.
(٤) المدونة ١/ ١٧.
(٥) في (م) يبقى.
(٦) في (م) و (ق) مشتغل.

<<  <  ج: ص:  >  >>