للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحرم قياساً على سجود التلاوة، والثاني: أنه يحرم لأن السلام فيهما مشروع عنده. وإذا ثبت الأمر بالسلام منهما وجب أن يؤمر بالإحرام.

وكيف صورة السلام؟ فيه قولان: أحدهما: أنه كالسلام من الصلاة في السر والجهر، والثاني: أن المشروع في ذلك السر. فمن قاسها على الصلاة قال بالأول، ومن قاسها على صلاة الجنازة أيضاً قال بالثاني. والجامع [بينهما] (١) أن كل واحد منهما جزء من الصلاة [قال ينبني] (٢) على أنه [قد] (٣) اختلف في صلاة الجنازة أيضاً هل المشروع الإسرار بالسلام (٤)، أو يكون كالسلام من الصلاة؟ والرجوع في ذلك إلى الإتباع.

فإن قدم اللتين بعد السلام فسجدهما قبل السلام فهل تبطل صلاته؟ أما إن كان ناسياً فلا تبطل (٥)، وإن كان عامداً ففي ذلك قولان. وهما على مراعاة الخلاف. فمن راعى الخلاف نفى البطلان، ومن لم يراع أثبته.

وإن أخر اللتين قبل السلام فسجدهما بعد السلام؛ فإن كان ناسياً صحت صلاته، وإن كان عامداً أجري على القولين في الإبطال والصحة. وهذا الموضع أولى بالصحة.

[(حكم من نسي أن يسجد لسجود السهو)]

ولو نسي أن يسجد سجود السهو فلم يسجده حتى طال الأمر؛ فأما اللتان بعد السلام فيسجدهما متى ما ذكر، وأما اللتان قبله فهل تبطل الصلاة


(١) ساقط من (ر).
(٢) كذا في (ر)، وفي (ق) و (م) و (ت) قال يسر.
(٣) ساقط من (ر).
(٤) في (ر) بالصلاة.
(٥) قارن كلام الفقهاء مع ما يروى عن الفراء اللغوي ت:٢٠٧. لما سأله محمد بن الحسن عن رجل سها في سجدتي السهو، فقال: لا شيء عليه، قال: ولم قال: لأن أصحابنا قالوا: المصغر لا يصغر، فقال: ما رأيت أن امرأة تلد مثلك. البداية والنهاية ١٠/ ٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>