للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليسوا في عياله فهل يعطيهم؟ لا يختلف أنه لا يمنع من ذلك. وهل يجوز أم لا (١)؟ في المذهب ثلاثة أقوال: الكراهية في الكتاب، وعلل بخشية المدح (٢). وفي غيره قولان: الجواز لمساواتهم لغيرهم في الاستحقاق، والاستحباب لانفرادهم بحق القرابة. وفي الحديث أنهم أفضل من صرفت إليهم الصدقة (٣). وقد يكون هذا خلاف في حال، فإن قصد المن أو فضلهم وهم ليسوا في الحاجة كغيرهم كره، وإن أمن المن وأعطاهم لسد الحاجة (٤) ولمساواتهم لغيرهم في الحاجة فالأولى هاهنا الاستحباب لما لهم من حق القرابة.

...

[فصل (العاملون على جمع الزكاة)]

والصنف الثالث: العاملون على الزكاة وهم جُباتها وموصّلوها إلى الإمام ليفرقها أو يتولون تفريقها. ولا خلاف أن الصدقة تحل لهذا الصنف وإن كانوا أملياء.

وهم أحد الخمسة الذين استثناهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أخذ الزكاة وإن كانوا أملياء. لكن اختلف في العبد والنصراني؛ هل يجوز استعمالهما عليها أم لا؟ فأما العبد فالخلاف فيه مبني على أخذ (٥) المستعمل؛ هل يغلب عليه حكم الإجارة المحضة [أو يضاف إلى ذلك] (٦) كونه ممن يستحق على الجملة؟ فإن قلنا بتغليب حكم الإجارة أعطي منها، وإن قلنا بتغليب


(١) كذا في (ر) و (ق) و (م)، وخرم في (ت) و (ل).
(٢) المدونة ١/ ٢٩٧.
(٣) من ذلك ما أخرجه أحمد مسند: ٤/ ١٨ عن سلمان بن عامر ان النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "الصدقة على المسكين صدقة وإنها على ذي الرحم اثنتان انها صدقة وصلة".
(٤) في (ق) الخلة.
(٥) في (م) أجر.
(٦) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>