للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في أحكام النوافل]

[(صفة النوافل)]

والنظر في هذا الباب في فصلين: أحدهما: في صفة النوافل، والثاني: أوقاتها. وأما صفاتها فمنها العدد.

[(عدد النوافل)]

والنوافل عندنا ركعتان ولا مزيد عليها في ليل ولا نهار، فإن زاد ثالثة في نهار فلا خلاف في المذهب نعرفه أنه يؤمر بإكمال الرابعة. وهذا إذا انعقدت له الثالثة على اختلاف في عقدها هل هو وضع اليدين على الركبتين أو رفع الرأس من الركوع؟ وإذا أكمل فإنه يسجد لسهوه إذا زاد سهواً. ومتى يكون السجود؟ ففيه قولان: أحدهما: أن يكون قبل السلام لنقصه التسليم بعد الاثنين. والثاني: أنه بعد السلام لزيادة ركعتين (١)، وسيأتي بيانه في باب السهو.

وإن كانت الزيادة في ليل فهل يكمل الرابعة؟ قولان: المشهور (٢) أنه يكملها مراعاة للخلاف، إذ من المخالفين من يقول إن النافلة أربع ركعات في الليل والنهار، وهو قول مشهور. والشاذ أنه لا يكملها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى" (٣). وهذا القول يقتضي كون الشاذ في الدليل لا يراعي القول المشهور في نفسه وهو في مقابلة الحديث فالتفت هذا إلى الحديث لا إلى شهرة (٤) القول.

ولو زاد على أربع ركعات ركعة أخرى أو أكثر من ذلك؛ فإنه يرجع


(١) في (ر) بزيادة الركعتين.
(٢) في (ق) أحدهما.
(٣) أخرجه البخاري في الجمعة ٩٩١، ومسلم في المسافرين ٧٤٩.
(٤) في (ت) مشهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>