للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل من حصل له ركعتان مع الإمام فإن جلوسه (١) في موضع الجلوس، فيقوم بتكبير. وإن حصل له أقل من ركعتين أو أكثر (٢) فها هنا جلس (٣) في غير موضع جلوسه. وفي قيامه بالتكبير قولان: المشهور أنه يقوم بغير تكبير؛ لأنه ليس موضع جلوسه (٤) وإنما جلس لئلا يخالف الإمام. والشاذ أنه يقوم بتكبير؛ لأن التكبير (٥) جعل متى وجب حركة من ركن إلى ركن فها هنا قد وجب (٦). وقد استقرأه بعض أشياخي (٧) من المدونة [في قوله] (٨) فيمن أدرك الإمام في التشهد الآخر أنه يقوم بتكبير، وهو في جلوسه تابع للإمام وليس بجلوس [له] (٩) كما قال حيث قال: موضع جلوس [له] (١٠).

...


(١) في (ر) و (ت) الجلوس له.
(٢) في (ر) وأكثر.
(٣) في (ت) جلوس.
(٤) في (ر) و (ت) جلوس له.
(٥) في (ق) ووجهه أن التكبير.
(٦) في (ق) وجبت.
(٧) في (ر) الأشياخ وفي (ق) أشياخي.
(٨) ساقط من (ر).
(٩) في (ق) في الجلوس يتابع.
(١٠) هكذا في (ق) وساقط من (ر).
جاء في المدونة ما يلي: "قال مالك فيمن أدرك مع الإمام ركعة وقد فاتته ثلاث ركعات فسلم الإمام. قال ينهض بغير تكبيرة لأن الإمام هو الذي حبسه وقد كبر هو حين رفع رأسه من السجود ولولا الإمام لقام بتكبيرته التي كبر حين رفع رأسه من السجدة ولكن لم يستطع أن يخالف الإمام فيجلس معه وليس ذلك له بجلوس إلا أنه لم يستطع أن يخالف الإمام فإذا نهض نهض بغير تكبيرة قال فإذا كان ذلك له فإذا نهض نهض بتكبيرة وذلك إذا أدرك مع الإمام ركعتين وجلوسه مع الإمام في آخر صلاة الإمام ذلك وسط صلاته فإذا سلم الإمام نهض هو بتكبيرة".
وقال كذالك: "في رجل يأتي والإمام جالس في آخر صلاته فيكبر للإحرام قال: يقوم إذا فرغ الإمام بتكبيرة وان قام بغير تكبيرة أجزأه" ١/ ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>