(٢) في (ر) وأكثر. (٣) في (ت) جلوس. (٤) في (ر) و (ت) جلوس له. (٥) في (ق) ووجهه أن التكبير. (٦) في (ق) وجبت. (٧) في (ر) الأشياخ وفي (ق) أشياخي. (٨) ساقط من (ر). (٩) في (ق) في الجلوس يتابع. (١٠) هكذا في (ق) وساقط من (ر). جاء في المدونة ما يلي: "قال مالك فيمن أدرك مع الإمام ركعة وقد فاتته ثلاث ركعات فسلم الإمام. قال ينهض بغير تكبيرة لأن الإمام هو الذي حبسه وقد كبر هو حين رفع رأسه من السجود ولولا الإمام لقام بتكبيرته التي كبر حين رفع رأسه من السجدة ولكن لم يستطع أن يخالف الإمام فيجلس معه وليس ذلك له بجلوس إلا أنه لم يستطع أن يخالف الإمام فإذا نهض نهض بغير تكبيرة قال فإذا كان ذلك له فإذا نهض نهض بتكبيرة وذلك إذا أدرك مع الإمام ركعتين وجلوسه مع الإمام في آخر صلاة الإمام ذلك وسط صلاته فإذا سلم الإمام نهض هو بتكبيرة". وقال كذالك: "في رجل يأتي والإمام جالس في آخر صلاته فيكبر للإحرام قال: يقوم إذا فرغ الإمام بتكبيرة وان قام بغير تكبيرة أجزأه" ١/ ٩٦.