للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطيقة لضرورة (١) الولد؛ فمن نظر إلى حالتها أوجب الفدية، ومن نظر إلى حالة الولد أسقطها. وقد قدمنا الخلاف في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (٢) هل هو محمول على القادر على الصوم، أو أنه كان يخير بين الصيام (٣) والإطعام ثم نسخ، أو معناه يلزمونه وإن عجزوا عنه (٤).

وعليه أيضًا القولان في المتعطش والشيخ الكبير. وبالجملة، كل من لا مرض به، ويُعلم من حالته أنه لا يمكنه إكمال صوم اليوم، هل تلزمه الفدية أم لا تلزمه؟

...

فصل (لا تصوم الزوجة تطوعاً إلا بإذن زوجها)

والنكاح معاوضة بين الزوجين، ملك به الزوج الانتفاع بالزوجة والاستمتاع، فليس لها أن تفعل ما يؤدي (٥) إلى تعطيل ملكه إلا بإذنه. فلهذا لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه، أو تعلم من حاله أنه لا يحتاج إليها في النهار. فإن صامت من غير إذنه فمقتضى المذهب أنه يجبرها على الفطر. وهكذا يكون العبد ليس له أن يصوم تطوعاً إلا بإذن سيده، وهذا إذا كان صومه يضر بسيده في عمله، وأما إن كان غير مضر فقد قالوا لا يمنعه.

وينبغي أن ينظر هل يضر ذلك في المال أو يضر في الحال؛ فإن كان يضر في المآل فله أن يمنعه، وليس للزوج ولا للسيد المنع من الصوم الواجب لتقديم حق [الله تعالى] (٦) لأنه (٧) على ذلك دخل.


(١) في (ق) بضرورة.
(٢) البقرة: ١٨٤.
(٣) في (ت) وأنه كان مخير بين الصوم، وفي (ق) وإن كان مخير بين الصوم.
(٤) في (ر) عن أدائها.
(٥) في (ر) يؤتي.
(٦) في الواجب.
(٧) في (ق) و (ت) ولأنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>