للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(حكم الصلاة في الحمام)]

وأما الحمام فتكره الصلاة فيه ابتداء؛ لأنه محل الأوساخ. وفي المذهب خلاف في [البخار] (١) المتصعد إلى أعلاه هل يكون ما يقطر منه نجس أم لا؟ وهو على الخلاف في رماد الميتة وما في معناه. وقد قدمنا سبب الخلاف في ذلك. فإن التجأ إلى الصلاة فيه، وسلم موضعه من النجاسة، صحت الصلاة.

وأما معاطن الإبل؛ فقد وقع في الحديث النهي عن الصلاة فيها ونهى عنها أهل المذهب. ولكن اختلفوا في علة النهي على أربعة طرق: أحدها: أن الناس يستترون بها عند البراز؛ فعلى هذا إن أمن من نجاسة الموضع جازت الصلاة، وإن تيقنت النجاسة لم تجز. وإن لم يتيقن فكان الغالب وجودها جرى على ما قدمنا من الخلاف التفاتاً إلى الأصل والغالب.

والطريقة الثانية أن العلة كونها خلقت من جان، وهذا لا يؤدي إلى منع الصلاة بل إلى كراهيتها (٢) إن صحت.

والثالثة: لزفور (٣) رائحتها. والمستحب في الصلاة النظافة والبعد عن الأقذار، وهذا أيضاً لا يؤدي إلى المنع.

والرابعة: شدة نفورتها (٤) فلا يأمن أن يثبت على جسمه (٥)، وإن لم يثبت فسدت الصلاة. وهذا قد يؤدي إلى المنع.

وقد اختلف المذهب هل يعيد من صلى في معاطنها عامداً وإن ذهب


(١) ساقط من (ق) وفي (ر) و (ت) الدخان.
(٢) في (ق) بل ولا إلى كراهيتها.
(٣) في (ق) ادبور.
لم أقف على معنى للزفورة يتناسب مع السياق، ولعل المقصود؛ نتن رائحتها.
(٤) في (ت) نفوزها وفي (ق) نقورها.
(٥) في (ق) حبسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>