للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن حاذر المطالبة فمذهب المخالف يرجع إلى الحاكم وعولوا على قوله في المدونة في الوصي يجد في التركة خمرًا أنه يرفع أمرها إلى الحاكم حتى يتولى كسرها وهذا محاذرة من مذهب المجيز تخليلها (١).

...

[باب في زكاة العروض]

(وجوب الزكاة في عروض التجارة وعدم وجوبها في عروض القنية ودَوْر النية في ذلك)

ولا خلاف [بين الأمة] (٢) أن عروض القنية غير مزكاة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "لَيسَ عَلَى المسلم في عَبدِهِ وَلاَ في فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" (٣)، وقد فهمت الأمة من هذا سقوط الزكاة في عروض القنية، وهذا لِمَا قدمناه من اختصاص الزكاة بالأموال النامية لئلا يؤدي إخراجها من غير النامي إلى فنائه بالزكاة.

وأما عروض التجارة فتتعلق بها الزكاة على الجملة عند جمهور الأمة، ولنُبين (٤) ما يحصل به العروض ووصف التجارة [حتى تتعلّق بها الزكاة] (٥) فنقول: من ملك عرضاً فلا يخلو أن يملكه بغير معاوضة [كالميراث والهبة والصدقة وما في معنى ذلك، أو بمعاوضة.

فإن ملكه بغير معاوضة] (٦) لم يتعلق به حكم الزكاة وإن قصد به التجارة، كما قدمنا في غير هذا الباب من أن النية بمجردها لا تنقل


(١) انظر مواهب الجليل ٢/ ٢٩٣.
(٢) ساقط من (ر).
(٣) أخرجه النسائي في الزكاة ٢٤٦٩، وأبو داود في الزكاة ١٥٩٥، وابن ماجه في الزكاة ١٨١٢.
(٤) في (ق) ويتميز.
(٥) ساقط من (ق).
(٦) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>