للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما التفرقة بين اليسير والكثير فبناء على أن القليل معفو عنه لا سيما إذا قارنه ما قد يعد حرجاً.

...

[فصل (في حكم الشعور الكثيفة)]

واختلف في تخليل الشعور الكثيفة في الغسل، هل يجب ذلك؟ فالمشهور إيجابه في الغسل بخلاف الوضوء، والشاذ إسقاطه. ويستوي في هذا شعر اللحية وشعر الرأس- إن كانت وفرة- وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يخلل في الغسل من الجنابة أصول شعر رأسه (١). وقد اختلف الأصوليون هل تحمل أفعاله التي قصد بها القربة على الوجوب أو على الندب؟

وأجاز في المدونة للمرأة أن تغتسل ولا تنقض ضفرها (٢) ولكن تضغثه بيديها (٣). ومعناه تخلله بأصابعها وتعركه (٤) حتى يصل الماء إلى أصوله، وهذا إذا لم يكن عليه حائل يمنع وصول الماء إلى أصوله؛ فإن كان هناك حائل أزيل وإن أدى إلى نقض الضفر.

وكذلك يجري الحكم في مسح الرأس في الوضوء. فإنه أجاز في المدونة أن تمسح على ضفرها (٥). وهذا إذا لم يكن عليه حائل يمنع من وصول الماء إليه؛ فإن كان هناك حائل جرى نقضه [وعدم نقضه على الخلاف في وجوب إيعاب جميع الرأس فقد تقدم.

...


(١) أخرج البخاري في الغسل (٢٤٨)، عن عائشة "أَنَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إذا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمّ يَتَوَضأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يُدْخَلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأسِهِ ثَلاَثَ غُرَفِ بيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ".
(٢) في (ص) شعرها.
(٣) المدونة ١/ ٢٨.
(٤) قال في مختار الصحاح ١/ ١٨٠: عَرَكَ الشيء: دلكه.
(٥) المدونة ١/ ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>