للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوجد التدلك (١). وهل يجزي التدلك على القول بايجابه (٢) وإن لم يكن مقارنا لصب الماء بل كان عقيبه؟ للأشياخ قولان: أحدهما: أنه لا بدّ من مقارنة التدلك بصب الماء، فلو انغمس المتطهر في ماء ثم تدلك عقيب ذلك من غير تأخير (٣) لم يجز عند هؤلاء. والثاني: أنه يجزيه إمرار اليد والتدلك إذا (٤) كان عقيب صب الماء أو الانغماس. وهذا خلاف في التسمية هل يحصل التدلك عقيب صب الماء أو لا يحصل إلا بأن يقارن صب الماء. [والصحيح أنه يجزئ التدلك عقيب صب الماء وتكليف غير ذلك من الحرج الذي تسقطه الشريعة] (٥).

وإذا أوجبنا التدلك فكان (٦) في الجسد موضع لا يصيبه ذلك لقصر في اليد أو لعلة مانعة منه، وإن لم يقدر الإنسان على أن يستنيب من يدلك له [ذلك] (٧) الموضع، ولم يقدر على أن يمسح ذلك بحائط أو ما في معنى ذلك فلا خلاف في سقوط التدلك في الموضع الذي لا يقدر على تدلكه.

وإن كان يقدر على الاستنابة (٨) أو على مسحه كما قلناه فهاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يستنيب، والثاني: أنه لا يلزمه (٩) الاستنابة، والثالث: [أنه] (١٠) إن كان يسيراً لم يلزمه ذلك وإن كان كثيراً لزمه. والقولان الأولان مبنيان على شهادة هل يحصل بطلب الاستنابة الحرج [فيسقط ذلك أم لا يحصل به حرج فلا يسقط] (١١).


(١) في (ت): تدلك.
(٢) في (ت): بوجوبه.
(٣) في (ت) تراخ.
(٤) في (ت):إن.
(٥) ساقط من (ق).
(٦) في (ت): وكان.
(٧) ساقط من (ت).
(٨) في (ت): استنابة
(٩) في (م) لا يلزمه بسبب الحرج.
(١٠) ساقط من (ت).
(١١) ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>