للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنما جعلت في الشريعة] (١) زجراً عن تناول ما تدعو النفوس إليه، وهذا مما لا تدعو النفوس إليه.

وأما ما استخرج من الحلق كالبَلْغَمِ (٢)؛ فإن لم يقدر على طرحه فلا حكم له إن استرده، وإن أمكن طرحه ففيه من الخلاف ما في غير المغذي، كالفلقة بين الأسنان.

[(حكم ما لا يمكن الاحتراز منه)]

وإن كان مما لا يمكن الاحتراز منه، فإن عمَّ وكان من جنس ما لا يغذي كغبار الطريق، فلا خلاف في سقوط حكمه (٣). وإن كان من جنس ما يغذي كغبار الدقيق فيه قولان في المذهب: أحدهما: وجوب القضاء، لأنّ [أقصى] (٤) أمره أن يكون كالنسيان. والثاني: نفيه، لأنه لا يمكن الاحتراز منه كغبار الطريق. وأما غبار [الجير والدباغ] (٥) وما في معناه من كل ما لا يغذي وينفرد بالاضطرار إليه بعض الناس، فهل يكون كغبار [الدقيق فيكون فيه الحكم كما قدمته أو يكون كغبار الطريق فلا حرج فيه ولا حكم؛ فإنه] (٦) إن عللنا غبار الطريق بأنه من جنس ما لا يغذي فهذا مثله، وإن عللنا بعموم الاضطراب إليه فهذا بخلافه.

...

[فصل (حكم الواصل إلى المعدة أو الحلق من غير الفم)]

ولا خلاف في سقوط الكفارة في الواصل إلى المعدة أو الحلق من غير الفم، إلَّا ما قاله أبو مصعب فيما دخل من منفذ واسع. وهو بعيد


(١) نهاية الساقط من (م).
(٢) البلغم: النخامة انظر لسان العرب ٦/ ٢٩٤.
(٣) في (ر) الحكم.
(٤) ساقط من (ر).
(٥) في (ق) و (ت) الجباسين.
(٦) ساقط من (ر) وفي (ق) الطريق أو كغبار الدقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>